للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمل المرأة في الوظائف الأمنية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل للمرأة أن تشارك الرجال في الجهاد؟ وماذا عن عمل المرأة في الأقسام النسائية من الوظائف الأمنية؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الجهاد بالسيف والأسلحة ليس بواجب على المرأة، (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ رواه الإمام أحمد ٢٤٧٩٤) ولأن الرجال مسئولون عن الدفاع عن النساء، فلذا تجنيدهن وتوظيفهن في الجيش كالرجال غير جائز، لما يترتب على ذلك من محاذير، وعواقب وخيمة، وواقع البلاد التي سمحت بذلك دليل واضح على هذه المحاذير. إلا إذا احتاج الجيش إلى التمريض والتضميد ونحو ذلك، وكان من النساء من يحسن ذلك فيمكن استخدامهن في هذا مع مراعاة الضوابط الشرعية والآداب الإسلامية.

وكذلك توظيف المرأة في الشرطة والجهات الأمنية الأخرى ليس بجائز إذا كانت هذه الجهات تتعلق بالرجال، أما إذا كانت متعلقة بالنساء مثل قسم النساء في الشرطة للإشراف عليهن، والقيام بالتفتيش معهن في سجون النساء، أو التفتيش معهن في المطارات ونحو ذلك فهو جائز، بل قد تكون ضرورة، يجب توظيفهن في مثل هذه الحالة حتى لا تضطر النساء إلى الاختلاط بالرجال والكشف أمامهم. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

من كتاب ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ص ٦٨٨

<<  <  ج: ص:  >  >>