للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجوز للزوج أن يلزم زوجته أن تعيش مع والده

[السُّؤَالُ]

ـ[أقمت أنا وزوجتي في بيت مستقل عن بيت أهلي، وذلك لكثرة المشاكل، وعاهدت زوجتي على عدم فراقها، وبعد مدة طلب مني والدي أن أرجع إلى البيت لأعيش معه أنا وزوجتي، ولكن زوجتي رفضت؛ فماذا أفعل؟ هل أطيع والدي وأنقض العهد الذي بيننا؟ وهل أدخل تحت قوله تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) الإسراء/٣٤؟]ـ

[الْجَوَابُ]

"لا شك أن حق الوالد على الولد عظيم، وما دام أن زوجتك لا ترغب في السكن في بيته؛ فإنك لا تلزمها، وبإمكانك أن تقنع والدك في ذلك، وتجعلها في بيت مستقل، مع اتصالك بوالدك وبره وإرضائه والإحسان إليه بما تستطيع.

وأما الطلاق فيباح لك إذا احتجت إليه وتكفر عن يمينك، ولا يخالف قوله تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) الإسراء/٣٤، لأن المراد به العهد الذي لا يحرم حلالاً" انتهى.

فضيلة الشيخ صالح الفوزان.

"فتاوى المرأة المسلمة" (٢/٦٦٠) . ترتيب أشرف بن عبد المقصود.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>