للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم ذبح الهدي في غير مكة

[السُّؤَالُ]

ـ[بعض الحجاج يدفع نقودا لبعض المؤسسات الخيرية التي تتولى ذبح هديه وتوزيعه في شرق الأرض وغربها. فما حكم هذا العمل أثابكم الله؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

عرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله – فقال:

" هذا عمل خاطئ مخالف لشريعة الله، وتغرير بعباد الله عز وجل، وذلك أن الهدي محل ذبحه مكة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذبح هديه بمكة، ولم يذبحه في المدينة ولا في غيرها من البلاد الإسلامية، والعلماء نصوا على هذا وقالوا: إنه يجب أن يذبح هدي التمتع والقران والهدي الواجب- لترك واجب - يجب أن يذبح في مكة، وقد نص الله على ذلك في جزاء الصيد، فقال تعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) فما قُيِّد في الشرع بأماكن معينة لا يجوز أن ينقل إلى غيرها، بل يجب أن يكون فيها، فيجب أن تكون الهدايا في مكة، وتوزع في مكة، وإن قدر أنه لا يوجد أحد يقبلها في مكة، وهذا فرض قد يكون محالا فإنه لا حرج أن تذبح في مكة، وتنقل لحومها إلى من يحتاجها من بلاد المسلمين، الأقرب فالأقرب، أو الأشد حاجة فالأشد "

[الْمَصْدَرُ]

انتهى من كتاب دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتر

<<  <  ج: ص:  >  >>