للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز تأخير رواتب الموظفين؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في مؤسسة، محاسب وكل التعاملات المالية والشيكات تمر علي، وصاحب المؤسسة يخرج الزكاة ولكن يؤخر رواتب الموظفين بالثلاثة أشهر , فهل هذا يجوز؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز تأخير رواتب الموظفين عن وقت الاستحقاق، وهو تمام العمل، أو نهاية المدة المتفق عليها، فإذا كان الاتفاق على جعل الراتب شهريا، لزم دفعه للعامل في نهاية كل شهر، وتأخيره عن ذلك من غير عذر يعد مطلا وظلما، قال الله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/٦، فأمر بإعطائهن الأجر فور انتهائهن من العمل، وروى ابن ماجه (٢٤٤٣) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) صححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

والمراد: المبادرة بإعطائه حقه عقب إنهائه العمل , وكذلك إذا تمت المدة المتفق عليها (وهي شهر في غالب الوظائف الآن) وجب المبادرة بإعطائه حقه.

قال المناوي في "فيض القدير":

" فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة، فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب وإن لم يعرق، أو عرق وجف " انتهى.

ومماطلة صاحب المؤسسة في دفع الرواتب، ظلم يحل عرضه وعقوبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ) رواه البخاري (٢٤٠٠) ومسلم (١٥٦٤) .

والمطل: المماطلة.

وقال صلى الله عليه وسلم: (لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ) رواه أبو داود (٣٦٢٨) والنسائي (٤٦٨٩) وابن ماجه (٢٤٢٧) . حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (١٤٣٤) .

واللي: هو المطل.

والواجد: الغني.

ومعنى يحل عرضه: أي أن يقول: فلان مطلني وظلمني. وعقوبته: حبسه، كذا فسره سفيان وغيره.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة: عن صاحب عمل لا يعطي العاملين لديه أجورهم إلا عند سفرهم لبلادهم، كل سنة أو سنتين، والعاملون يرضون بذلك لقلة حيلتهم وقلة فرص العمل ولحاجتهم للمال.

فأجابوا: " الواجب: أن صاحب العمل يعطي الأجير عنده راتبه بعد نهاية كل شهر، كما هو المتعارف عليه بين الناس اليوم، لكن إذا حصل اتفاق وتراض بينهما على أن يكون الراتب مجموعا بعد سنة أو سنتين فلا حرج في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (المسلمون على شروطهم) " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١٤/٣٩٠) .

وبناء على ما سبق، فينبغي أن تنصح صاحب المؤسسة، وتبين له حرمة تأخير رواتب الموظفين، وحرمة الإضرار بهم.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>