للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألجأته أمه إلى التقصير في حق إحدى زوجتيه

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان لرجل زوجتان، فألجأته أمه إلى التقصير في حق إحداهما، فخير زوجته بين أن تبقى عنده، وتصبر على التقصير، وبين الفراق، فاختارت البقاء، فهل يجوز له ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"هذا لا حرج عليه إذا خيرها واختارت البقاء، ولا إثم عليه، وإنما الإثم والحرج على أمه التي ألجأته إلى هذه الحال، فإن تمكن من نصيحة أمه بنفسه، أو بواسطة من تقبل منه، وأنه لا يحل لها هذا، ويخشى عليها من العقوبة الدنيوية والأخروية، فهو اللازم، وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها" انتهى.

فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله.

"فتاوى المرأة المسلمة" (٢/٦٥٦) . ترتيب أشرف بن عبد المقصود.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>