للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تركة ميت له زوجة وأبناء وأخوات وأحفاد

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي مؤخرا (أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له الذنوب ويرحمه) ، وترك من خلفه أفراد العائلة، وهم: زوجته، ٤ أبناء (٣ منهم متزوجون، وله أيضا ٣ أحفاد) ٣ أخوات (إحداهن متزوجة، والأخرى أرملة، والثالثة عانس) أمه وأبوه. وقد قرأت القرآن، لكني وجدت صعوبة في فهم شروط الإرث. أرجو أن تبين لي كيف يتم التقسيم الصحيح لأملاكه، وما هي النسبة التي يجب أن نتصدق بها من تلك الأملاك (إن كان ذلك واجبا) ؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الواجب عليك أن تراجع أقرب محكمة شرعية لديك لتتولى قسمة الميراث بعد إخراج الديون المستحقة وتنفيذ وصية الميت بالثلث فأقل. ثم تكون قسمة الميراث على الورثة متى توفرت شروط الإرث، وانتفت موانعه. وعلى كل حال في حال توفر الشروط، وانتفاء الموانع وعدم وجود سوى هؤلاء الورثة:

_ فإن الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث.

_ والأب السدس لوجود الفرع الوارث من الذكور.

_ والأم السدس لوجود الفرع الوارث.

_ والأبناء الباقي (يقسم بينهم بالتساوي ماداموا ذكوراً) ، أما الأحفاد، والأخوات فلا حظ لهم لأنهم محجوبون (بالفرع الوارث وهو الأبناء) .

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ وليد الفريان

<<  <  ج: ص:  >  >>