للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شراء بيت بالأقساط عن طريق البنك

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي أبي وصرت مسئولة عن إخوتي نحن نكتري منزلا وصاحبه قرر أن يطردهم إلى الشارع لأنه يريد منزله فقررت أن أشتري لهم منزلا بالتقسيط من بنك ليس إسلاميا، وليس عندنا أي بنك إسلامي هل هذا حرام ويعتبر ربا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

شراء السلع عن طريق البنك له صورتان:

الأولى: أن يكون البنك مجرد مموّل، يقرض العميل ثمن السلعة أو يدفعها نيابة عنه، مقابل أن يسترد المبلغ وزيادة، كأن يكون ثمن السلعة ألفا، فيستردها ألفا ومائتين مقسطة، وهذه صورة محرمة؛ لأن حقيقتها قرض بفائدة، فهو ربا.

الثانية: أن يشتري البنك السلعة شراء حقيقيا، ثم يبيعها على العميل بثمن مؤجل أكثر، وهذا لا حرج فيه، وهو ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، ولا يجوز للبنك أن يعقد البيع مع العميل حتى يشتري السلعة، لما ثبت من النهي عن بيع الإنسان ما لا يملك.

وله أن يأخذ وعدا من العميل بشراء السلعة حال تملكه لها، وهذا الوعد غير ملزم.

وعليه؛ فإن كان البنك يشتري البيت ثم يبيعه عليك بالأقساط، فلا حرج في ذلك، وإن كان لا يشتريه وإنما يعطيك ثمنه أو يدفعه نيابة عنك، على أن يسترده مقسطا بزيادة، فهذا ربا، ولا يخفى ما جاء في الربا من الوعيد الشديد.

ثانيا:

ما ذكرت من حاجة إخوانك إلى المسكن لا تعتبر ضرورة تبيح الربا؛ لأنه يمكن دفع الضرر بالاستئجار.

وينظر جواب السؤال رقم ٩٤٨٢٣ ورقم ٨٥١٩٧ والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>