للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا جاءها الحيض وهي جنب فهل تغتسل من الجنابة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف تتطهر المرأة من الجنابة وهي حائض؟ وإذا تطهرت من الجنابة وهي حائض هل تتوضأ وتأخذ ثلاث حثيات من الماء ثم تغسل شقها الأيمن ثم الأيسر بالماء؟ أم فقط تغتسل بدون وضوء لأنها حائض أيضا؟ وهل يرفع عنها الجنابة ويبقى الحيض فقط أم لا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا أجنبت الحائض، أو حاضت وهي جنب، شرع لها أن تغتسل من الجنابة، وتستفيد بذلك جواز قراءة القرآن من غير مس للمصحف، لأن الجنب يمنع من قراءة القرآن بخلاف الحائض، وانظر جواب السؤال رقم (٢٥٦٤) ، (٦٠٢١٣) .

وصفة هذا الغسل، كغيره من الأغسال المشروعة، فتبدأ بغسل أعضاء الوضوء، وتحثي على رأسها ثلاث حثيات، وتغسل شقها الأيمن ثم الأيسر، ثم تفيض الماء على سائر البدن.

وبهذا ترتفع عنها الجنابة ويبقى الحيض.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (١/١٣٤) : " فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها , صح غسلها , وزال حكم الجنابة. نص عليه أحمد , وقال: تزول الجنابة , والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم. قال: ولا أعلم أحدا قال: لا تغتسل. إلا عطاء , وقد روي عنه أيضا أنها تغتسل " انتهى بتصرف.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>