ـ[رجل عنده بنات أخيه وهو يمزح مزحاً فاحشاً معهن فهل يجوز لهن ألا يقابلنه بسبب مزاحه الفاحش؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
هذا الرجل الذي عنده بنات أخيه - أي هو عمهن - تقول المرأة ويقول السائل أنه يمازحهن مزاحاً فاحشاً، ومثل هذا العم لا يجوز لبنات أخيه أن يأتين إليه ولا أن يكشفن وجوههن عنده لأن العلماء الذين أباحوا للمحرم أن تكشف المرأة وجهها عنده اشترطوا ألا تكون هناك فتنة، وهذا الرجل يمازح بنات أخيه مزاحاً فاحشاً معناه أنه يُخشى عليهن منه الفتنة، والواجب هو البعد عن أسباب الفتنة، ولا تستغرب يا أخي أن أحداً من الناس يمكن أن تتعلق رغبته بمحارمه فقد بلغنا أن من الناس من يزني بأخته من أبيه لأنها ليست شقيقته - والعياذ بالله - بل بلغنا أكثر، من الناس من يزني بأمه والعياذ بالله وانظر إلى التعبير القرآني قال الله تعالى:(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً) وقال في الزنا (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) ولم يقل (فاحشة) فقط بل (ومقتاً) وهذا يدل على أن نكاح ذوات المحارم وزوجة الأب من المحارم أعظم قبحاً من الزنا.
وخلاصة الجواب:
أنه يجب عليهن البعد عن عمهن وعدم كشف الوجه له ما دمن يرين منه هذا المزاح القبيح الموجب للريبة.
[الْمَصْدَرُ]
الشيخ محمد بن صالح العثيمين من فتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ص ١٠٠٦.