حكم عمل برنامج يمكن عملاء الشركة من الاتجار في الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[عرض علي فرصة للعمل كمبرمج كمبيوتر في إحدى شركات استثمار وتداول الأوراق المالية في سوق البورصة لكي أقوم بعمل برامج كمبيوتر لتسهيل بيع وشراء أسهم الشركات المعروضة في البورصة لصالح عملاء شركتي. فهل يجوز شرعاً أن أقوم بهذا العمل علماً بأن هذه الشركات المعروضة في البورصة قد يكون بعضها نشاطه محرم وبعضها تقترض من البنوك وبعضها نشاطه حلال؟ كما أني لا أبيع أو أشتري الأسهم لنفسي ولكن أسهل عملية البيع والشراء لحساب عملاء شركتي فهل هذا يكون تعاوناً على الإثم والعدوان لو اشترى العميل أسهم شركات نشاطها محرم باستخدام برنامجي أم أن الوزر يقع على العميل لو اشترى أسهم شركات تعمل في الحرام أو تتعامل بالحرام؟ علماً بأن الشركة قالت لي أنها لا تتعامل في أسهم الشركات المحرم نشاطها فهل أقبل العمل فيها إلى أن أتأكد أن هذا صحيح أم لا؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كانت الشركة تقتصر على التعامل في الأسهم المباحة، فلا حرج في عمل برنامج يمكّن العملاء من بيع وشراء هذه الأسهم عن طريق البورصة، وأما إن كانت تتعامل في الأسهم المحرمة والمباحة معا، فلا يجوز إعانتها على ذلك، بالبرمجة أو غيرها؛ لأنه من التعاون على الإثم والعداون، وقد قال الله تعالى:(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/٢.
فالإثم لا يختص بمن باشر الحرام، بل ينال من أعان عليه، وأقره، ودعا إليه.
وعليه فإذا تأكدت من كون الشركة لا تتعامل إلا في الأسهم المباحة، فلا حرج عليك في قبول العمل معها.