للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يساهم في شركة تضع أموالها في البنوك ويخرج جزء من الأرباح؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أباح العلماء المشاركة في الأسهم التي أصلها حلال وموضوعة في بنوك ربوية بشرط إخراج ١٥ % من أصل الأرباح في الصالح العام. والسؤال: هل يجوز إعطاؤها للأقارب للانتفاع بها مثلا الأم أو الإخوة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

أولاً:

المساهمة في الشركات والمؤسسات التجارية تجوز بشرط أن يكون بيعها وشراؤها لمواد مباحة، وأن لا تتعامل معاملات محرمة , ومن أعظم المحرمات: أكل الربا، فإذا اختل أحد هذين الشرطين بأن تاجرت الشركة بمواد محرمة أو أنتجت المصانع شيئاً محرماً , أو تعاملت بالربا: كانت المساهمة حراماً، ووجب ترك ذلك إلى ما يباح، وإخراج نسبة مئوية من الأرباح لا يجيز تلك المساهمة، ولا يحل ذلك الربح.

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن حكم المساهمة في الشركات.

فأجاب:

" وضع الأسهم في الشركات فيه نظر؛ لأننا سمعنا أنهم يضعون فلوسهم لدى بنوك أجنبية، أو شبه أجنبية ويأخذون عليها أرباحاً، وهذا من الربا، فإن صح ذلك: فإن وضع الأسهم فيها حرام، ومن كبائر الذنوب؛ لأن الربا من أعظم الكبائر، أما إن كانت خالية من هذا فإن وضع الأسهم فيها حلال إذا لم يكن هناك محذور شرعي آخر " انتهى.

" مجموع فتاوى ابن عثيمين " (١٨ / السؤال رقم ١١٩) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة:

هل يجوز المساهمة بالشركات والمؤسسات المطروحة أسهمها للاكتتاب العام في الوقت الذي نحن يساورنا الشك من أن هذه الشركات أو المؤسسات تتعامل بالربا في معاملاتها، ولم نتأكد من ذلك، مع العلم أننا لا نستطيع التأكد من ذلك، ولكن كما نسمع عنها من حديث الناس.

فأجابوا:

" الشركات والمؤسسات التي لا تتعامل بالربا وشيء من المحرمات: يجوز المساهمة فيها، وأما التي تتعامل بالربا وشيء من المحرمات: فيحرم المساهمة فيها.

وإذا شك في أمر شركة ما: فالأحوط له ألا يساهم عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.

" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " (١٤ / ٣١٠، ٣١١) .

وسبق في جواب السؤال رقم (٢١١٢٧) ذكر فتوى اللجنة الدائمة في حكم المساهمة في شركات خاصة بالأعمال الخيرية والزراعية والبنوك وشركات التأمين والبترول.

وفي جواب السؤال رقم (٨٥٩٠) تجد حكم المتاجرة بالأسهم المباحة والتحذير من المحرمة.

ثانياً:

الأموال التي يأخذها المساهم مساهمة محرمة يجب عليه – بعد سحب مساهمته وإيقافها – التخلص من الأموال الزائدة عن رأس ماله، وله أن يصرفها في وجوه الخير المختلفة، دون أن يرجع نفع ذلك لنفسه، فلا يُسقِط بها واجباً، ولا يدفع عن نفسه مضرة أو ظلماً , فلا يجوز له أن ينفق منها على نفسه , ولا على أهله الذين يجب عليه أن ينفق عليهم.

وانظر تفصيل هذا في جواب السؤال رقم: (٢٩٢) و (٨١٩٥٢) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>