للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم التصرف في العينات بعد اختبارها

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي تعمل في أحد مخازن المشتقات النفطية، فعند ورود الواردات النفطية يجب عليهم فحصها، فيأخذون منها عينات بقدر لتر ونصف تقريباً، علماً أن الكمية الواردة تأتي بسيارات النقل البري - الصهاريج -، فهل يجوز لي أن آخذ من تلك النماذج بعد فحصها، علماً أن لدي سيارة، أي: أضعها فيها، علماً أن تلك النماذج لا ترد بعد فحصها إلى مكانها الأصلي؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كانت العينات تعاد بعد فحصها إلى أصحابها، فهي حق لهم، لا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيئاًَ إلا بإذنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (٢٠١٧٢) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٧٦٦٢) .

أما إذا كانت هذه العينات لا ترجع إلى أصحابها برغبتهم، فإنه يُرجع في أمرها لهم، فإن جعلوها مباحة التصرف لمن أخذها: فجائز للموظفين أخذها والتصرف بها.

ويجوز لهم أخذها – كذلك – بل يجب – إن كانوا مأمورين بإتلافها؛ لأن الشرع نهى عن إضاعة المال، وأمَرَ بشكر النعَم، وإتلافُها مخالف لهذين الأمريْن.

والذي يظهر - والله أعلم - أن أصحاب هذه العينات لا يطالبون بها ويعتبرون أنها خرجت من ملكهم، فإن كان الأمر كذلك، فلا حرج على من أخذ منها شيئا، وتكون بمنزلة المال الذي تركه صاحبه رغبة عنه ولا يريده، فإنه يملكه من أخذه كما قال العلماء.

وانظر: "المغني" (٥/٣٤٧) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>