للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نوى الطلاق ولم يتلفظ به فهل يقع؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا أعلن رجل بأنه يريد أن يطلق زوجته لأجل رجل آخر، فهل يقع الطلاق؟ هو لم ينطق بالطلاق ولكنه قال بأنه سوف يطلق وأنه ينوي ولكنه لم يفعل، فهل الزواج لا زال سارياً؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذا الطلاق لا يقع؛ ما دام أن الزوج لم ينطق بلفظ الطلاق؛ لأن النية وحدها لا تكفي في إيقاع الطلاق؛

وهذا هو قول جمهور أهل العلم كما نقله الحافظ في الفتح (٩ / ٣٩٤) ، ونقله ابن قدامة في المغني (٧/١٢١) عن عامة أهل العلم. واستدلوا على ذلك بما أخرجه البخاري (٢٥٢٨) ومسلم (٣٢٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم ". قال قتادة ـ أحد رواة الحديث ـ إذا طلق في نفسه فليس بشيء.

وقال الشيخ ابن باز:

الطلاق بمجرد النية لا يقع، وإنما يقع باللفظ أو الكتابة. واستدل بالحديث السابق. فتاوى إسلامية (٣/٢٧٩) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>