للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم مصافحة المرأة العجوز والطفلة الصغيرة

[السُّؤَالُ]

ـ[أعلم أنه لا يجوز المصافحة باليد مع المرأة الأجنبية، ولكن إذا كانت طفلة ٥ سنوات أو امرأة عجوزاً فهل يجوز مصافحتها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٠٤٥) .

ولا فرق بين أن تكون المرأة شابة أو عجوزا؛ لعموم هذا الحديث.

"الموسوعة الفقهية" (٢٩/٢٩٦) .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز للمرأة المسنّة العجوز مصافحة الرجل الأجنبي عنها؟

فأجابت: " لا يجوز للمرأة المسنة – العجوز – ولا غيرها من النساء مصافحة الرجل الأجنبي عنها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء) رواه مالك وابن ماجه وأحمد والنسائي، وهذا يعم الكبيرة والصغيرة؛ لخوف الفتنة " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١٧/٤٧) .

وأما الصغيرة التي لا تُشتهى، ممن دون سبع سنين فلا حرج في النظر إليها ومصافحتها.

قال في "الإنصاف" (٨/٢٣) : " لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع , ولا لمسها. نص عليه (الإمام أحمد) . ونقل الأثرم في الرجل يضع الصغيرة في حجره ويقبلها إن لم يجد شهوة. فلا بأس " انتهى.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>