للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرق بين الحديث المنكر والحديث المضطرب

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الفرق بين الحديث المنكر والحديث المضطرب؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لمعرفة الفرق بين هذين النوعين لا بد أولا من توضيح معنى كل منهما، وبيان الصور التي يطلق عليها العلماء هذين الوصفين، ثم تحديد أوجه الشبه وأوجه الافتراق بينهما. فيقال:

أولا:

يطلق العلماء الوصف بالنكارة على الصور التالية:

الصورة الأولى: بعض حالات التفرد، وذلك في:

١- أن ينفرد برواية الحديث الراوي الصدوق النازل عن درجة أهل الإتقان، وليس له عاضد يصحح به، ترى هذا في كلام أحمد بن حنبل وأبي داود والنسائي والعقيلي وابن عدي وغيرهم.

٢- تفرد المستور، أو الموصوف بسوء الحفظ، أوالمضعف، وليس له عاضد يقوى به. (انظر الموقظة/٤٢، تدريب الراوي ٢/٢٧٨، النكت لابن حجر ٢/٦٧٤)

الصورة الثانية: بعض حالات المخالفة:

١- مخالفة المستور، أو الموصوف بسوء الحفظ، أو المضعف، وإذا كثرت مخالفة الرواي أصبح متروكا، وعليه أكثر ما يطلق الوصف بالنكارة.

٢- مخالفة الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عددا.

(انظر تدريب الراوي ٢/٢٧٧)

الصورة الثالثة: أنواع من الحديث الضعيف لأسباب أخرى، كالمدرج، والمنقطع، وحديث المجهول، وقع ذلك في كلام غير واحد من الأئمة المتقدمين، كيحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وأبي داود، والنسائي، وغيرهم، يطلقون لقب (المنكر) على هذه الأنواع.

(انظر النكت لابن حجر ٢/٦٧٥، تحرير علوم الحديث لعبد الله الجديع ٢/ ١٠٣٦) .

ثانيا:

الحديث المضطرب لقب أطلقه العلماء على الصور التالية:

الصورة الأولى: أن يروى الحديث على أوجه مختلفة متساوية في القوة، بحيث يتعذر الترجيح.

وتصح دعوى الاضطراب حين يتعذر الجمع بين الوجوه المختلفة، فإذا أمكن الجمع فلا اضطراب.

والصورة الثانية: التردد في الإسناد أو المتن من الراوي المعين، فيقال: (كان فلان يضطرب فيه فتارة يقول كذا، وتارة يقول كذا) .

(انظر تدريب الراوي ٢/٣٠٨، النكت لابن حجر ٢/٧٧٣) .

ثالثا:

يتبين مما سبق الفرق بين النكارة والاضطراب وذلك من جهتين:

الأولى: أن المنكر يطلق على تفرد من لا يُحْتمل تفرده، من مستور أو ضعيف برواية لم يتابع عليها، يعني: أن الوصف بالنكارة لا يشترط له تعدد الروايات والمخالفة بينها، أما المضطرب فلا يطلق إلا على ما جاء من أكثر من وجه، ثم اختلفت هذه الوجوه بحيث لا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها.

الثانية: ثمة فرق آخر، وهو أنه عند تعدد الطرق فإننا ننظر، إن استطعنا تحديد الأرجح منها فإن المرجوح يوصف بالنكارة، في حين أننا لا نصفه بالاضطراب إلا حين تستوي الأوجه الواردة، ولا يمكن الترجيح بينها.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>