للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اشترك مع جيرانه في الإنترنت مع احتمال استعمالهم له في المعصية

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بتوصيل كابل إنترنت فائق السرعة إلى منزلي ولأن ثمن الاشتراك كبير على ميزانيتي قمت بتركيب سويتش ووزعت كابلات على بعض جيراني لنتقاسم معاً اشتراك الإنترنت. سؤالي: هل هناك إثم علىَّ إذا استخدم هؤلاء الجيران الإنترنت فيما يغضب الله عز وجل؟ وما الحل؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الإنترنت من الوسائل التي تستعمل في الخير والشر، والمباح والحرام، وإذا لم يكن المستعملون له من المتمسكين بدينهم الواقفين عند حدود ربهم، فإنه قد لا يخلو استعمالهم من الحرام كمشاهدة وتنزيل الصور والأغاني والأفلام، والمشاركة في المحادثات الهابطة ونحوها، ولهذا لا يجوز أن تعطي وصلة الإنترنت لمن يغلب على ظنك أنه سيستعمله في الحرام، فتخيّر من جيرانك من ترى أنه لن يستعمله استعمالاً محرماً، وإلا فاقتصر على الاشتراك لنفسك ولو كلفك مبلغا زائدا، فرارا من الإعانة على المعصية.

ولك أن تأخذ وصلة من مجموعة قائمة مشتركة في الإنترنت، فتسلم حينئذ من قضية الإعانة على الحرام والدلالة عليه.

ولمزيد الفائدة راجع جواب السؤال رقم (١٠٨٦٤٨) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>