للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم تغطية المرأة قدميها في الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك دليل على وجوب تغطية المرأة لقديمها في الصلاة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لأنها عورة كلها، فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح.

ولما روى أبو داود عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال: " المرأة عورة "

وأما الوجه فالسنّة كشفه في الصلاة، إذا لم يكن هناك أجانب، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم يسامح في كشف القدمين، ولكن الجمهور يرون المنع، وأن الواجب سترهما ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص، قالت " لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها " فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس، وإن سترتهما فلا بأس، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى والله ولي التوفيق

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى المرأة المسلمة للشيخ عبد العزيز بن باز ص: ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>