للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعمل في الخياطة وتدل زبائنها على الشراء من بعض المحلات مقابل نسبة

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي تعمل في محل للخياطة، واتفقت هي والخياط مع بعض محلات بيع الأقمشة على أن يرسلوا بعض الزبائن لشراء أقمشة من محلاتهم ولهم نسبة. في البداية كانت النسبة محددة، ثم اتفقوا على أن تكون غير محددة لكنها في نفس القيمة تقريبا، فهل المال الذي يحصلون عليه حلال؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا حرج في الدلالة على بعض محلات الأقمشة، مقابل أجرة معلومة أو نسبة معينة مما اشتراه الزبون من هذه المحلات. وقد جوز الفقهاء أخذ الأجرة على الدلالة والسمسرة، ولا حرج أن تكون النسبة من ثمن المبيعات.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (١٣/١٣١) : " يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل دلالته عليها، ويستحصلها الدلال من البائع أو المشتري حسب الاتفاق من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى.

وينظر جواب السؤال رقم (٤٥٧٢٦) .

ولا يجوز أن تكون الأجرة مجهولة؛ حتى لا يقع نزاع بين أختك وأصحاب المحلات؛ إذا أعطوها ما تراه دون ما تستحق، إلا إن تبرعت أختك بالدلالة بدون أجرة، ورأى صاحب المحل أن يكافئها على تبرعها، فله إعطاؤها ما شاء.

ويشترط لجواز هذه المعاملة ابتداء: الالتزام بالصدق والنصح للزبائن، فلا يجوز توجيههم إلى هذه المحلات، مع العلم بأن نفس القماش يوجد في محل آخر بسعر أرخص، أو يوجد ما هو أجود منه بنفس السعر.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>