حكم استعمال النساء جوالات مطلية بالذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استخدام أجهزة الجوالات المطلية بالذهب للنساء؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
جاء الشرع بتحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ) رواه البخاري (٥٦٣٣) ومسلم (٢٠٦٧) .
وقد سبق في جواب السؤال رقم (٩٣٤١٦) : أن الإناء المطلي بالذهب حكمه حكم إناء الذهب، وقاس جمهور العلماء استعمال الذهب ـ في غير الحلي ـ على الآنية، فذهبوا إلى تحريم ذلك على الرجال والنساء، وإنما أبيح للنساء التحلي بالذهب لحاجتهن إلى ذلك.
قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله:
" إذا ثبت – يعني التحريم - في الشرب: فالأكل كذلك، والتطيب، لاستوائهم في الاستعمال، فيكون الوارد فيها يكون واردا فيما هو في معناها، ولأنها تنعم بتنعم المترفهين والمسرفين وتشبه بهم، قال الله تعالى فيهم: (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا) ، وقال عليه الصلاة والسلام: (من تشبه بقوم فهو منهم) ، ويستوي فيه الرجال والنساء، وكذا الأكل بملعقة من الذهب والفضة والاكتحال بميلها وما أشبه ذلك من الاستعمالات ... " انتهى باختصار.
"البحر الرائق" (٨/٢١٠-٢١١) .
وقال ابن القيم رحمه الله:
" وهذا التحريم لا يختص بالأكل والشرب، بل يعم سائر وجوه الانتفاع، فلا يحل له أن يغتسل بها، ولا يتوضأ بها، ولا يدهن فيها، ولا يكتحل منها، وهذا أمر لا يشك فيه عالم " انتهى.
"إعلام الموقعين" (١/٢٠٧) .
وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله:
" أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج، وما حرم اتخاذ الآنية منه، حرم اتخاذ الآلة منه، ولو كانت مِيلا وهو ما يكتحل به، ومثل الميل في تحريم اتخاذه واستعماله من الذهب والفضة: قنديل، وسرير، وكرسي، ونعلان، وملعقة، وأبواب، ورفوف " انتهى باختصار.
"كشاف القناع" (١/٥١) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:
" الأقلام من الذهب والفضة لا يجوز استعمالها للرجال والنساء جميعا؛ لأنها ليست من الحلية وإنما هي أشبه بأواني الذهب والفضة، والأواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا [يعني: الكفرة] ، ولكم في الآخرة) متفق على صحته " انتهى باختصار.
" مجموع فتاوى ابن باز " (١٩/٧٢) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (٢٤/٧٥) :
" لم يثبت فيما نعلم النهي عن استعمالهما – الذهب والفضة - في غير الأواني واللباس وخواتم الذهب للرجال؛ فكان استعمال الأقلام المحلاة بالذهب في الكتابة محل نظر واجتهاد، والأقرب تحريم استعمالها؛ لأنه مظنة السرف والخيلاء، ومظهر من مظاهر الكبر، فوجب إلحاقها بأواني الذهب والفضة في تحريم الاستعمال بجامع العلة المذكورة " انتهى باختصار.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (٢٤/٧٥) .
وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله: لاحظت في الآونة الأخيرة كثرة الأدوات والأشياء المطلية بالذهب في أمور عدة، كالساعات، والأقلام، وأيدي أبواب، وبعض الأواني، وأشياء كثيرة جداً، فهل هذه الأشياء حقاً مطلية بالذهب الحقيقي المعروف، وما حكمها؟
فأجاب:
"إذا تحقق أن هذا الطلاء من خالص الذهب فإنه يحرم استعمال هذه الأشياء، فلا يكتب بالقلم، ولا يستعمل أيدي الأبواب المذهبة، ولا يشرب في الأواني المذهبة، حتى ولو فنجان القهوة والشاي أو الملعقة ... إلخ.
أما الساعة، والنظارة، والخاتم، فتصح للنساء دون الرجال " انتهى.
نقلا عن موقع الشيخ حفظه الله، على هذا الرابط:
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=٨٥١٩&parent=٧٨٦
وأفتى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أيضاً بتحريم استعمال القلم إذا كان فيه شيء من الذهب؛ على الرجال والنساء.
" المنتقى من فتاوى الفوزان " (٣/كتاب الطهارة ص ٦، ٧) .
بناء على ما سبق: لا يجوز استعمال الجوالات المطلية بالذهب، لا للرجال ولا للنساء، والأصل في المسلمين التباعد عن كل ما فيه فخر وخيلاء وكبر، وإسراف.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب