للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم التهرب من دفع الغرامات والمخالفات المرورية

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا أوقفت سيارتي في أماكن مخصصة تم منع الوقوف فيها، فإنه تفرض علي غرامة بسبب ذلك قد تصل إلى حوالي ١٠٠ دولار، وهذا مبلغ كبير جداً كي أدفعه. مع العلم أن الشارع خال من الناس ولا أسبب أي أذى لأحد. فهل يجوز لي أن أتجاهل دفعه، وهل من حقهم فرض مثل هذه الغرامات؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الغرامات التي تُفرَض على الناس بسبب مخالفة الأنظمة والقواعد المرورية تعد من باب التعزير بالمال.

وفي جوازه خلاف بين العلماء.

والذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم جواز ذلك للأدلة الشرعية الكثيرة الدالة على ذلك.

ينظر: "مجموع الفتاوى" (٢٨ /١٠٩) ، " الطرق الحكمية" صـ ٣٨٦.

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (٢١٩٠٠) (٦٩٨٧٢) .

وبناء على ذلك؛ فلا يجوز لمن وقع في شيء من مخالفة هذه القواعد والأنظمة التهرب من دفع الغرامات المترتبة عليها.

ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي: "مما تقتضيه المصلحة سنُّ الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها: التعزير المالي لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور؛ لردع من يُعرّض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى، أخذاً بأحكام الحسبة المقررة" انتهى.

ومن المعلوم أن أنظمة المرور تمنع من إيقاف السيارات في أماكن معينة منعاً لحدوث الحوادث، أو منعاً للزحام.. أو لغير ذلك من المصالح، والواجب التقيد بهذه الأنظمة حفاظاً على السلامة العامة.

وتقدير وجود الضرر في الوقوف في هذا المكان من عدمه لا يرجع فيه إلى الأفراد، وإنما يقدره أصحاب الشأن في هذه الأمور.

فمن خالف تلك الأنظمة وفرضت عليه الغرامة، فلا يجوز له التهرب منها، لأنه عقوبة فرضت عليه بحق.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>