للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل تسافر بلا محرم أم تبقى وحدها أو في بيت خالها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالبة في الجامعة المصرية ومعي أهلي في مصر، وأنا لست أسكن معهم لأن الجامعة التي أدرس بها بعيدة عن بلدي وأسكن بمدينة الطالبات تابعة للجامعة، ووالدي يعمل في السعودية ونذهب إليه في الصيف، وكنت أذهب دائما برفقتهم إلى السعودية، وفي هذا العام ستنتهي دراستي في أول رمضان، وهم مضَطرون للذهاب حتى لا تنتهي إقامتهم ولا يسمح لهم بالدخول، وأستطيع الحصول على امتداد لإقامتي فقط من السفارة لأجل الدراسة، فهل يجوز أن أسافر بدون محرم بعد انتهاء الدراسة، وسيوصلني خالي إلى المطار، وينتظرني أبي بمطار جدة والمدة ساعة ونصف، وإذا لم أسافر سأعود للبيت وأبقى وحدي أو أبقى عند خالي، ولديه أبناء كبار وأنا محجبة، فما الحكم فى سفري؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، سواء كان السفر سفرَ قربة كالحج وزيارة الوالدين وبرهما أو سفراً مباحا كالسياحة وغير ذلك، والدليل على ذلك ما يلي:

١- قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا) رواه البخاري (١٨٦٢) .

وروى مسلم (١٣٣٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) وقد رويت أحاديث كثيرة في النهي عن سفر المرأة بلا محرم وهي عامة في جميع أنواع السفر.

٢- ولأن السفر مظنة التعب والمشقة، والمرأة لضعفها تحتاج لمن يؤازرها ويقف إلى جوارها، وقد ينزل بها ما يفقدها صوابها، ويخرجها عن طبيعتها، في حال غياب محرمها، وهذا مشاهد معلوم اليوم لكثرة حوادث السيارات وغيرها من وسائل النقل.

وقد حكى غير واحد من العلماء اتفاق الفقهاء على منع سفر المرأة بلا محرم، إلا في مسائل مستثناة.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " قال البغوي: لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض (الحج الواجب) إلا مع زوج أو محرم، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت. وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة " انتهى من "فتح الباري" (٤/٧٦) .

وسفر المرأة إلى الحج الواجب بلا محرم، اختلف العلماء في جوازه، والصحيح من أقوال العلماء: أنه لا يجوز، وسبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (٣٤٣٨٠) .

وبخصوص حالتك: فإذا تمكن أحد إخوانك من تمديد إقامته، والعودة لاصطحابك في هذا السفر، فهو الواجب عليكم، حتى مع ما فيه من زيادة الكلفة المادية؛ فصيانة جانب الشرع أولى، والحفاظ على الحرمات مقصود شرعي تبذل فيه الأموال؛ وقد قال الله تعالى: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) سبأ /٣٩.

وأما حيث يتعذر عليكم ذلك، فالذي يظهر لنا أن سفرك ـ في هذه الحالة ـ بدون محرم، أثناء فترة الطائرة، هو حالة ضرورة، فنرجو ألا يكون عليك فيه حرج، ثم إنه أخف ضررا من بقائك في بلدك بعيدا عن الأسرة، أو إقامتك في بيت حالك، والحال ما ذكرت.

وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله: " ما حكم سفر المرأة وحدها في الطائرة لعذر، بحيث يوصلها المحرم إلى المطار ويستقبلها محرم في المطار الآخر؟

فقال في جوابه:

" لا بأس بذلك عند المشقة على المحرم، كالزوج أو الأب، إذا اضطرت المرأة إلى السفر، ولم يتيسر للمحرم صحبتها، فلا مانع من ذلك بشرط أن يوصلها المحرم الأول إلى المطار، فلا يفارقها حتى تركب الطائرة، ويتصل بالبلاد التي توجهت إليها، ويتأكد من محارمها هناك أنهم سوف يستقبلونها في المطار، ويخبرهم بالوقت الذي تَقْدُمُ فيه ورقم الرحلة ".

انتهى. من فتاوى الشيخ ابن جبرين.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>