للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم تناول السحور والمؤذن يؤذن

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الاستمرار في تناول السحور والمؤذن يؤذن للأذان الثاني أم أنه يمتنع؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذا فيه تفصيل، إن كان المؤذن أذّن على الصبح (يؤذن إذا طلع الفجر حقيقة) وجب الامتناع والإمساك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإنه يؤذّن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم) . والأصل في هذا قوله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) فإذا علم أن الفجر طلع حتى ولو ما أذن، كما في صحراء أو نحوه إذا رأى الفجر يمتنع ولو ما سمع أذان.

أما إذا كان المؤذن يؤذن مبكراً أو يشك في أذانه هل وافق الصبح أم لا، فله أن يأكل ويشرب حتى يتحقق طلوع الفجر، إما بالساعات المعروفة التي ضبطت على أنها طلوع الفجر أو بأذان ثفة يعرف أنه يؤذن على الفجر، فله أن يأكل في حالة الأذان، أن يأكل أو يشرب أو يأكل ما في يده أو يشرب ما في يده لأن الأذان ليس على الصبح بل محتمل.

[الْمَصْدَرُ]

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ج/١٥ ص/٢٨٢

<<  <  ج: ص:  >  >>