للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إعطاء هدية لمن ولدت من زوجتيه دون الأخرى

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل عنده زوجتان، ومن المتعارف عليه عندنا أن التي تنجب يعطيها زوجها هدية بعد النفاس، فهل يلزمه أن يعطي الزوجتين إذا ولدت إحداهما، أو يعطي لمن ولدت فقط؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الأصل أنه لا يلزمه أن يعطي الأخرى التي لم تلد، كما أن الأخرى التي لم تلد إذا ولدت فإنه يعطيها ولا يعطي الثانية، والعدل أن يسوي بينهما في العطاء، بمعنى أنه إذا أعطى التي ولدت أولاً مائة، يعطي الأخرى مائة إذا ولدت، ولا يلزمه أن يعطيها قبل أن تلد، لكن إن كان يخشى من المشاكل ورأى أن يعطي الثنتين جميعاً كلما ولدت واحدة دفعاً للمشاكل، فهذا طيب ومن باب التأليف. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين ٥٩/٢٠٠

<<  <  ج: ص:  >  >>