للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

زكاة المال المرهون

[السُّؤَالُ]

ـ[اقترضت مبلغاً من المال، ورهنت بعض الذهب عند صاحب المال مقابل هذا القرض، فهل يجب علي إخراج زكاة الذهب؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان هذا الذهب يبلغ نصاباً، أو عندك ذهب آخر إذا انضم إليه بلغ النصاب، وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وكونه مرهونا ًمقابل الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيه؛ لأنك تملكه ملكاً تاماً.

قال النووي رحمه الله في " المجموع " (٥/٣١٨) : " لو رهن ماشية أو غيرها من أموال الزكاة، وحال الحول وجبت فيها الزكاة؛ لتمام الملك " انتهى بتصرف.

وقال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله: " وَتَجِبُ الزكاة أيضا في.... َمَرْهُون وَيُخْرِجهَا الرَّاهِنُ مِنْهُ أَيْ: مِنْ الْمَرْهُونِ إنْ أَذِنَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ " انتهى.

" كشاف القناع عن متن الإقناع " (٢ / ١٧٥) .

والراهن هو صاحب الرهن (المقترض) ، والمرتهن: المقرض.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل تجب الزكاة في المال المرهون؟ .

فأجاب رحمه الله: " المال المرهون تجب الزكاة فيه إذا كان مالاً زكوياً، لكن يخرجها الراهن منها إذا وافق المرتهن، مثال ذلك: رجل رهن ماشية من الغنم ـ والماشية مال زكوي ـ رهنها عند إنسان، فالزكاة فيها واجبة لابد منها؛ لأن الرهن لا يسقط الزكاة، ويخرج الزكاة منها، لكن بإذن المرتهن " انتهى.

" مجموع فتاوى ابن عثيمين " (١٨ / ٣٤) .

فإن لم يأذن المقرض بإخراج الزكاة من الرهن، فإما أن يخرجها المقترض من مال آخر – إن كان عنده – أو ينتظر حتى يفك الرهن ثم يخرج الزكاة عن السنوات الماضية كلها.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>