للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو التوضيح حول موضوع الورث التالي وفقا للكتاب والسنة:

أب له أربعة (٤) أبناء وثلاث (٣) بنات، وقد مات أحد الأبناء ووالده مايزال على قيد الحياة. وبعد ذلك بفترة ماتت زوجة الأب وتركت خلفها بعض ممتلكاتها الخاصة. والأسئلة هي:

١- كيف تقسم ممتلكات الأم؟

٢- كيف يقسم ورث الأب بعد موته خصوصا فيما يتعلق بالإبن المتوفى؟ فقد مات الإبن وترك زوجتين {وله من الأولى ولد، ومن الثانية ثلاثة (٣) أبناء} . هل يرث أبناء الولد المتوفى أي شيء؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

جاء في السؤال التعبير مرة بـ (زوجة الأب) ومرة أخرى بـ (الأم) ، ونظراً لأن الحكم يختلف فسوف يكون الجواب على كلا الاحتمالين:

أولاً: تقسيم تركة الابن المتوفي:

لزوجتيه الثمن، يقتسمانه بينهما بالسوية

لأبيه السدس

وإن كانت المرأة (محل الاحتمال في السؤال) أماً فلها السدس، وإن كانت زوجة أبيه وليست أماً له فلا شيء لها.

والباقي لأبنائه الأربعة يقتسمونه بالتساوي بينهم.

ثانياً: تقسيم تركة زوجة الأب أو الأم:

إن كانت زوجة أب وليس لها أولاد – من زوجها الحالي أو من غيره إن كانت تزوجت قبله – فلزوجها النصف ولم يخبرنا السائل عن باقي ورثتها حتى نقسم باقي التركة.

وإن كان لها أولاد – من زوجها الحالي أو من غيره – فلزوجها الربع، ولم يخبرنا السائل باقي ورثتها.

وإن كانت أماً فلزوجها الربع، ولأولادها الأحياء وقت موتها الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين (أي: ضعف الأنثى)

ثالثاً: تقسيم تركة الأب

لزوجته - إن كان له زوجة – الثمن

والباقي لأولاده الأحياء وقت موته للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن لم يكن له زوجة فالتركة كلها لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأما أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه فإنهم لا يرثون من جدهم أو جدتهم شيئاً، وكون الابن يرث – ولو كان حياً - لا يعني ذلك أن ينتقل نصيبه إذا مات إلى أولاده، لأن أولاد في هذه الصورة يحجبون من الإرث لوجود أعمامهم بإجماع العلماء.

والله تعالى اعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>