والمؤسسة التي تعمل مع من يتاجر في الخمور: إن كانت تعين على هذه التجارة، فلا شك أنها واقعة في الحرام، مشاركة في الإثم، ولا يجوز لأحد أن يعمل فيها عملا يتصل بذلك.
وإن كان عملها مع من يتاجر في الخمور في أمور لا تتصل بالخمر ولا تعين عليها، بل في أعمال أخرى مباحة، فيجوز العمل مع هذه المؤسسة في أعمالها المباحة التي لا تعين على الحرام.