للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الأطعمة والمزروعات التي يتم تسميدها بالنجاسات.

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الخضار والفواكه المستوردة من الدول الأوروبية وأمريكا والصين وغيرها من الدول التي تستعمل أنواعاً متعددة من الأسمدة المختلطة، لتسريع الإنتاج، والحفاظ على النوعية، وزيادة المنتج وتضخيمه. ومن ضمن هذه الأسمدة التي تستعملها: سماد الخنازير، سواء بتسييله كسائل وإضافته ضمن السماد الصناعي، أو في حالته الصلبة. هل ذلك يؤثر على النبات المنتج سواء فاكهة أو خضار، مثل: التفاح الأخضر الفرنسي، أو الجنوب إفريقي، أو الصيني؟. هل نمتنع عن شراء المنتج الزراعي المزروع في أراضٍ غير موثوقة؟. وكيف نعرف أن السماد المستورد من الخارج لا يدخل ضمنه منتجات الخنزير؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

أولاً:

لا حرج في تسميد المزروعات بالأسمدة النجسة، سواء كانت متخذة من روث الحيوانات غير مأكولة اللحم، أو من فضلات الإنسان، أو أجزاء الميتة، أو الحيوانات النجسة.

وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية.

قال ابن القيم: " جوَّز جمهورُ العلماء الانتفاع بالسِّرقين [أي: الزبل] النَّجس في عمارة الأرض؛ للزرع والثمر والبقل مع نجاسة عينه ". انتهى من " زاد المعاد " (٥/ ٦٦٤) .

وقال النووي: " يجوز تسميدُ الأرض بالزَّبل النجس ... قال إمام الحرمين: ولم يمنع منه أحد، وفى كلام الصيدلاني ما يقتضي خلافاً فيه، والصواب: القطع بجوازه مع الكراهة " انتهى "المجموع" (٤/٤٤٨) .

ثانياً:

لا تأثير لتسميد الأرض بالنجاسة على الثمار والمزروعات، وذلك لأنَّ النجاسات قد طَهُرت باستحالتها إلى غذاءٍ طيب تغذَّت به الشجرة.

ويؤكد ذلك عدم ظهور أي تأثير للنجاسة على الثمرة، لا في اللون، ولا الرائحة، ولا الطعم.

قال ابن حزم: " وَالزِّبْلُ، وَالْبِرَازُ، وَالْبَوْلُ، وَالْمَاءُ، وَالتُّرَابُ، يَسْتَحِيلُ كُلُّ ذَلِكَ فِي النَّخْلَةِ وَرَقًا وَرُطَبًا، فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حِينَئِذٍ زِبْلا، وَلا تُرَابًا، وَلا مَاءً، بَلْ هُوَ رُطَبٌ حَلالٌ طَيِّبٌ، وَالْعَيْنُ وَاحِدَةٌ، وَهَكَذَا فِي سَائِرِ النَّبَاتِ كُلِّهِ ". انتهى من " المحلَّى " (١/ ٢٩٤) .

وقال الشيخ ابن عثيمين:

" المشهور عند الحنابلة أنه يحرم ثمرٌ وزرعٌ سُقيَ بنجس، أو سُمِّد به؛ لنجاسته بذلك، حتى يُسقى بطاهر وتزول عين النجاسة ... وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يحرم ولا ينجس بذلك، إلا أن يظهر أثر النجاسة في الحب والثمر، وهذا هو الصحيح، والغالب أن النَّجاسة تستحيل فلا يظهر لها أثر في الحبّ والثمر". انتهى من " مجموع الفتاوى والرسائل " (١١/٥٢) .

ولكن ما كان من المزروعات والثمار نابتاً في الأرض، بحيث يكون ملابساً لهذه النجاسات، فلا بد من غسله قبل الأكل.

تنبيه:

قد يحرم استعمال هذا السماد لا من أجل نجاسته أو أنه من حيوان محرم كالخنزير، ولكن لكونه مضراًّ، والمرجع في هذا إلى أهل التخصص، الذين يستطيعون الحكم بهذا.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>