للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يأخذ الأحفاد بقانون الوصية الواجبة شيئا من الميراث؟

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة توفيت وتركت زوجا وثلاثة أبناء وبنتا، ولها أيضا أولاد ابن رابع متوفى، وهم ابن وبنتان. والسؤال: هل يرث أولاد الابن المتوفى؟ وما صحة ما يسمى بالوصية الواجبة؟ علما بأن المتوفاة ماتت ولم توص لهم بشيء، وهل من نصيحة لأبناء المتوفى؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

إذا مات الإنسان فإن تركته تقسم على ورثته الأحياء فقط، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، ولهذا قرر أهل العلم أن من شروط الإرث: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.

انظر: "الموسوعة الفقهية" (٣/٢٢)

فالابن الرابع المتوفى ليس له نصيب من التركة.

وأولاده لا يرثون أيضا، لأن الأحفاد لا يرثون من جدهم في حالة وجود أحد من أعمامهم، بإجماع العلماء.

انظر "المغني " (٩/٢٢) ، "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية " للشيخ صالح الفوزان (ص ١١٤-١١٥) .

وعليه فلا شيء لأبناء الابن الذي توفي قبل موت أمه؛ لأنهم محجوبون بوجود أعمامهم. والتركة تقسم بين الأحياء فقط، وهم: الزوج والأبناء الثلاثة والبنت، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين.

ثانيا:

يستحب إعطاء أولاد الابن المتوفى شيئا من التركة، إما بأن توصي لهم جدتهم قبل وفاتها بما لا يزيد عن الثلث، وإما بأن يتبرع لهم أعمامهم وعمتهم بما يطيب خاطرهم، لا سيما إذا كانوا محتاجين.

وقد سبق في جواب السؤال رقم (٩٨٠١٨) بيان بطلان قانون الوصية الواجبة، وأن المال المأخوذ به مال حرام.

ثالثا:

نصيحتنا لأبناء الابن المتوفى، أن يتقوا الله تعالى، وأن يحذروا من أكل المال بالباطل، فإنه لا حق لهم في هذه التركة كما سبق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه) رواه أحمد (٢٠٧١٤) وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ٧٦٦٢.

وقال صلى الله عليه وسلم: (كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به) رواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي بكر رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ٤٥١٩.

وليعلموا أن حكم المحكمة المخالف للشرع، لا يبيح لهم أكل هذا المال، ولا يجوّز لهم المطالبة به ولا مقاضاة الورثة لأجله.

ونصيحتنا لمن يتولى القضاء أن يرفض هذا القانون وأن يبرأ منه؛ لما فيه من التعدي والاستدراك على القسمة التي قسمها الله تعالى بنفسه.

وأما الورثة من الزوج والأبناء والبنات، فينبغي لهم التبرع بشيء من التركة لأبناء أخيهم المتوفى، تطييبا لخاطرهم، وحفظا على المودة والألفة بينهم، لا سيما إذا كانوا فقراء.

نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>