للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم القتل من أجل الشرف

[السُّؤَالُ]

ـ[أود معرفة حكم القتل من أجل الشرف وكيف يمكن الأخذ بهذه العقوبة طبقا لأحكام الشريعة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

قتل المسلم بغير حق أمر عظيم وجرم كبير، قال الله عز وجل: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) النساء/٩٣. وروى البخاري (٦٣٥٥) عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما) .

وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب التي بها يباح هذا الدم فقال: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة) رواه البخاري (٦٣٧٠) ومسلم (٣١٧٥) ، فتبين من هذا أن زنى الثيب هو أحد الأسباب المبيحة للقتل، لكن لا يقتل الزاني إلا بشرطين:

الأول: أن يكون محصنا (وهو المراد بالثيب في الحديث المتقدم) ، وقد بين العلماء معنى الإحصان هنا: قال زكريا الأنصاري رحمه الله في "أسنى المطالب" (٤/١٢٨) : "المحصن ذكرا كان أو أنثى كل مكلف حر وطئ أو وطئت في قُبُلٍ في نكاح صحيح " انتهى باختصار.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الزاد (٦/١٢٠) الطبعة المصرية: "فالإحصان شروطه خمسة:

١ـ الجماع ٢ـ في نكاح صحيح ٣ـ البلوغ ٤ـ العقل ٥ـ الحرية" انتهى.

الشرط الثاني: ثبوت الحد عليه بأربعة شهود رجال يشاهدون الفرج في الفرج، أو أن يقر على نفسه بالزنا مختارا غير مكره.

وإذا ثبت الحد عليه؛ فإنه لا يجوز لآحاد الناس أن يقيموا هذا الحد بأنفسهم، بل يجب الرجوع فيه إلى الحاكم أو من ينوب عنه، سواء كان في إجراءات الإثبات أو التنفيذ، لأن إقامة آحاد الرعية الحدود يؤدي إلى فساد واضطراب كبيرين.

قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في "الفروع" (٦/٥٣) : "تحرم إقامة حد إلا لإمام أو نائبه".

وهذا محل اتفاق بين فقهاء الإسلام، كما ورد هذا في "الموسوعة الفقهية" (٥/٢٨٠) : "يتفق الفقهاء على أن الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه، سواء كان الحد حقا لله تعالى كحد الزنى، أو لآدمي كحد القذف" انتهى.

والستر على من وقع في هذه الفاحشة ليتوب ويصلح عمله قبل الموت خير من فضحه فضلا عن قتله، وقد أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز رضى الله عنه بعد أن اعترف بالزنى وتركه حتى عاد مرارا فأقام عليه الحد.

وعلى هذا؛ فما يسمى القتل من أجل الشرف اعتداء وظلم، فإنه يقتل فيه من لا تستحق القتل، وهي البكر إذا زنت، فإن عقوبتها الشرعية الجلد والنفي سنة، وليست عقوبتها القتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) رواه مسلم، فمن قتلها فقد قتل نفسا مؤمنة حرم الله تعالى قتلها، وقد ورد في ذلك الوعيد الشديد إذ قال سبحانه في سورة الفرقان: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا) الفرقان/٦٨، ٦٩.

وعلى فرض أنها تستحق القتل (إذا كانت ثيبا وزنت) فلا يقوم بذلك إلا الحاكم – كما سبق -.

ثم إنه في حالات كثيرة يتم القتل لمجرد الشبهة والظن، من غير تحقق وقوع الفاحشة.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>