للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توفي وترك خالاً وخالتين وابن عم وأولاد ابن عم

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي شخص ولم يترك سوى خال وخالتين وابن عم وابنة عم وأبناء عم آخرين لكنهم متوفون، ولهم أولاد، فما نصيب كل واحد منهم من الميراث؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أما الخال والخالتان وابنة العم فليسوا من العصبات، ولا من أصحاب الفروض، وإنما هم من ذوي الأرحام فلا يستحقون شيئا من الميراث مع وجود صاحب فرض أو مُعصِّب.

انظر: "المهذب" لأبي إسحاق الشيرازي (٢/٢٤) ، "روضة الطالبين" (٦/٥٧) ، "حاشية ابن عابدين" (٣/٧٨) .

وفي هذه المسألة يوجد ابن عم، وهو من العصبات، فلا نصيب للخال والخالتين وابنة العم.

وأولاد أبناءِ العم لا شيء لهم أيضاً، لأنهم إن كانوا إناثاً فهن من ذوي الأرحام، فلا يرثون مع وجود صاحب فرض أو عصبة، وإن كانوا ذكوراً فهم عصبة إلا أن ابن العم الموجود أقرب منهم إلى الميت فيكون هو الأحق بالميراث، لأن العصبة إذا تعددوا واتحدوا في الجهة (وهي هنا العمومة) كان الترجيح بينهم بالدرجة، فيقدم أقربهم درجة إلى الميت، وابنُ العم أقرب إلى الميت من ابن ابن العم، فيكون الميراث لابن العم، ولا شيء لابن ابن العم.

ودليل ذلك من السنة: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (٦٧٣٢) ومسلم (١٦٢٥) .

والمعنى: أن الرجال من العصبة يأخذون الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض، وإذا اجتمع أكثر من عاصب فالأحق بالميراث الأقرب.

وانظر: "فتح الباري" شرح الحديث المتقدم.

والعاصب الأقرب في المسألة التي بين أيدينا هو ابن العم.

فإذا كان الميت لم يترك إلا من ورد ذكرهم في السؤال فالمال كلُّه لابن العم.

والله تعالى أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤ ال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>