للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجب على المرأة أن تتزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب على المرأة أن تتزوج؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

للإجابة على سؤالك نلقي فيما يلي نظرة سريعة على ما كتبه بعض فقهاء المسلمين في هذه المسألة: جاء في كتاب مواهب الجليل: ويوجب النكاح على المرأة عجزها عن قُوْتِها أو سترتها إِلا بالنكاح. وقال في الشرح الكبير في النكاح الواجب: إن خشي على نفسه الزنى وجب عليه. وفي كتاب فتح الوهاب: المرأة التائقة يسن لها النكاح وفي معناها المحتاجة إلى النفقة، والخائفة من اقتحام الفجرة.

وقال في مغني المحتاج: يجب إذا خاف الزنا.. وقيل: يجب إذا نذره. ثمّ قال في حكمه بالنسبة للمرأة: وإن كانت محتاجة إليه؛ أي لتَوقَانِها إلى النكاح أو إلى النفقة أو خائفة من اقتحام الفجرة.. استُحبَّ لها أن تتزوج؛ أي لما في ذلك من تحصين الدين وصيانة الفرج والترفُّه بالنفقة وغيرها.

وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: واختلف أصحابنا في وجوبه فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب، إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه فيلزمه إعفاف نفسه، وهذا قول عامة الفقهاء..

والناس في النكاح على ثلاثة أضرب: منهم: من يخاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقه النكاح.

وقال في سبل السلام: ذكر ابن دقيق العيد أن من الفقهاء من قال بالوجوب على من خاف العنت وقدر على النكاح.. فيجب على من لا يقدر على ترك الزنا إلا به.

وقال في كتاب بدائع الصنائع: لا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان حتى أن من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثم.

فيتبيّن من الاستعراض السابق جملة من الحالات التي يجب فيها النّكاح، فإن قلتِ كيف نتصوّر قيام المرأة بهذا الواجب والعادة أنّ الرّجل هو الذي يبحث ويتقدّم ويطرق الأبواب وليس هذا من شأن المرأة؟ فالجواب أنّ مما تفعله المرأة لتحقيق هذا الأمر هو أن لا تمتنع عن الزّواج إذا تقدّم لها الخاطب الكُفؤ.

وينبغي أن تعلم المرأة المسلمة والرجل المسلم مكانة النّكاح العظيمة في الإسلام ليزدادا حرصا عليه وفيما يلي خلاصة جيّدة حول هذا للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله حيث قال في كتابه المغني:

فصل:

والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاث وَرُبَاع} (النساء: ٣) . وقوله: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَائِكُمْ} (النور: ٢٣) . وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء» متفق عليه في آي وأخبار سوى ذلك كثيرة. وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع..

قال ابن مسعود: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوماً ولي طَوْل النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة.

وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقال إبراهيم بن ميسرة: قال لي طاوس لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور، قال أحمد في رواية المروذي: ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء وقال من دعاك إلى

غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام.

ثم قال رحمه الله:

مصالح النكاح أكثر فإنه يشتمل على تحصين الدين وإحرازه وتحصين المرأة وحفظها والقيام بها وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المصالح..

ومن هنا يتبين لكِ أيتها الأخت السائلة أنّ مصالح النكاح ومنافعه كثيرة بحيث لا تتأخّر عنها المرأة المسلمة العاقلة وخصوصا إذا تقدّم لها صاحب الدّين والخُلُق، والله تعالى أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>