للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز للرجال استماع نشيد النساء؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجال سماع الأناشيد الإسلامية والشعبية من قبل فتاة مسجَّلٌ صوتُها على شريط تسجيل؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نحن ندعوك - أخي السائل – وندعو جميع الإخوة المسلمين إلى التأمل معنا في شواهد الكتاب والسنة، وإلى التبصُّرِ بأقوال أهلِ العلم، ثم لْيحكم كلُّ امرئٍ فيما قرأ، والمؤمن حسيب نفسه، والله سبحانه وتعالى هو الرقيب على ما في قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (اسْتَفْتِ نَفْسَكَ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ)

رواه الإمام أحمد (٤/٢٢٨) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب (١٧٣٤)

فنقول ابتداء: إن كل مسلم يقرأ ويسمع في كتاب الله تعالى آيةً عظيمةً يحذر الله فيها أطهر النساء وأعف الزوجات، ويحثهن على الفضيلة والأدب والعفاف، فيقول مرشدا لهن:

(يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً) الأحزاب/٣٢

فهو سبحانه يريد تعليمهن وسائل إذهاب الرجس، ووسائل التطهر، وهُنَّ من أهل البيت، وأطهر مَن عرفت الأرض من النساء، ومَن عَدَاهُن من النساء أحوج إلى هذه الوسائل ممن عشن في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيته الرفيع، فيبدأ بإشعارهن بعظيم مكانهن ورفيع مقامهن، فيقول: (لستن كأحد من النساء) .. وهكذا هي المرأة الرفيعة العظيمة، تأبى إلا أن تبلغ بعزتها ورفعتها مقام نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حين تسمع نهي الله لهن أن يخاطبن الأجانب من الرجال بلين الصوت والكلام، تدرك أن لله الحكمة البالغة في أمره ونهيه، وأنه سبحانه الذي خلق الرجال والنساء يعلم أن في صوت المرأة اللين الرقيق ما يثير الطمع ويهيج الفتنة، وأنه هذا هو شأن القلب البشري الذي تركبت فيه الشهوة في أصل الخلقة، وأنه لا طهارة من الدنس، ولا تخلص من الرجس، حتى تمتنع الأسباب المثيرة من الأساس.

والشريعة الحكيمة تأتي بسد أبواب الفتنة كلها، وإن كانت مظنتها لفتنة الفرد ضعيفةً محتملة، إلا أن أثرها على المجتمع عامةً، وعلى المدى البعيد، أثرٌ ظاهرٌ جليٌّ، وإن خفي على بعض الناس، فهو لا يخفى على الله سبحانه رب الناس، وهو الذي أمر نساء المسلمين بجاد الكلامِ وحازم الخطاب.

إن النشيد الذي ينتشر بصوت المرأة أو الفتاة باب عظيم من أبواب الفتنة، وإن كان أحدٌ يجادل في ذلك اليوم، فسيأتي اليوم الذي لا يبقى فيه عذر لمن جادل إلا عذر الهوى والشيطان؛ لأن باب الانحراف إذا فُتح، وسَّعه الناس إلى الغاية؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فالبدع تكون فى أولها شبرا، ثم تكثر فى الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ " مجموع الفتاوى (٨/٤٢٥) .

يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) النور/٢١

فالتزكية غاية المسلم والمسلمة، وهي تعني طهارة القلب وصفاء النفس، ولا بد لتحقيقها من السلامة من حبائل الشيطان، فالقلب سريع التقلب، والنفس تتمنى وتشتهي، والعبد ضعيف أمام شهوة الجسم التي ركبها الله فيه.

فليتق الله أولئك الذين يتحملون في رقابهم أوزار مجتمعات كاملة، ويجترؤون على نشر أصوات الفتيات بالغناء والنشيد " الديني " باسم الإسلام، وباسم الدعوة إلى الفضيلة وأحيانا إلى المقاومة! ونحن نتساءل إن كانت الفضيلة والمقاومة تفتقر إلى صوت ناعم جميل وفتاة فاتنة؟!! وهل عدمنا كل وسيلة للدعوة إلى الخلق والقيم والفضيلة إلا أن نجلس إلى الفتيات المنشدات، أو أن نستمع إليهن عبر المسجلات والفضائيات؟!!

ولعلنا نقترح هنا طريقة يتحاكم كلٌّ إليها، ثم ينظر بها وجه الحق والصواب:

لو تخيلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين أظهرنا، ثم قامت فينا شابة جميلة تنشد بصوتها الرقيق ألحان الغناء والنشيد، واصطحبت معها أنواع المعازف وآلات الطرب، واجتمع إليها الشباب والرجال يستمعون وينظرون، فهل يتصور أحد عرف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك سيقع منه موقع الرضا والقبول، وهو الذي لوى عُنُقَ ابن عمه الفضل بن العباس كي لا ينظر إلى الشابة الخثعمية وقال: (رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنْ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا)

رواه الترمذي (٨٨٥) وقال حسن صحيح. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.

يقول ابن الجوزي في "تلبيس إبليس" (٢٧٧) :

" أخبرنا أبو القاسم الحريري عن أبي الطيب الطبري قال: أما سماع الغناء من المرأة التي ليست بمحرم فإن أصحاب الشافعي قالوا: لا يجوز ساء كانت حرة أو مملوكة.

قال: وقال الشافعي: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته، ثم غلَّظ القول فيه فقال: وهو دياثة.

قال ابن الجوزي: وإنما جعل صاحبها سفيها فاسقا لأنه دعا الناس إلى الباطل، ومن دعا إلى الباطل كان سفيها فاسقا " انتهى.

بل إن الشريعة جاءت بلزوم خفض المرأة صوتها في العبادة، فجعلت لمن نابه أمر في صلاته من الرجال أن يسبح، وأما المرأة فلا تسبح، كي لا يسمعها الرجال، وإنما جعل لها التصفيق اللطيف باليدين، وكذا الشأن في التلبية والأذان ورد السلام، وهذه نقول عن فقهاء المذاهب الأربعة:

وفي "حاشية الطحطاوي" (١/١٦١) من كتب الحنفية:

" قال في الفتح: الخلاف في الجهر بالصوت فقط، لا في تمطيطه وتليينه " انتهى.

يعني: أن صورة التمطيط والتليين ممنوعة بلا خلاف.

وقال كمال الدين السيواسي في "شرح فتح القدير" (١/٢٦٠) :

" صرّح في النوازل بأنّ نغمة المرأة عورة، وبنى عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحب إلي من الأعمى، قال: لأنّ نغمتها عورة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) فلا يحسن أن يسمعها الرجل " انتهى.

وجاء في "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/٢٧٦) من كتب المالكية:

" ونصُّ الناصر: رفع صوت المرأة التي يخشى التلذذ بسماعه لا يجوز من هذه الحيثية، لا في الجنازة ولا في الأعراس، سواء كانت زغاريت أو لا، وأما القواعد من النساء فلا يحرم سماع أصواتهن " انتهى.

ويقول الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (٢/١٥٦) :

" النساء مأمورات بالستر، فأن لا يسمعَ صوتَ المرأة أحدٌ أولى بها وأستر لها، فلا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، وتسمع نفسها " انتهى.

وجاء في "روضة الطالبين" من كتب الشافعية (٧/٢١) :

" وصوتُها ليس بعورة على الأصح، لكن يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة. وإذا قرع بابها - أي الرجل - فينبغي أن لا تجيب بصوت رخيم، بل تغلظ صوتها " انتهى.

ويقول المرداوي في "الإنصاف" (٨/٣١) من كتب الحنابلة:

" قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح: يُسلّم على المرأة الكبيرة، فأما الشابة فلا تنطق.

قال القاضي: إنما قال ذلك من خوف الافتتان بصوتها. وأطلقها في المذهب. وعلى كلا الروايتين يحرم التلذذ بسماعه، ولو بقراءة، جزم به في المستوعب والرعاية، والفروع وغيرهم. قال القاضي: يمنع من سماع صوتها " انتهى.

ويقول ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (١/٢٣٠) :

" وأما سماعه – يعني الغناء عموما - من المرأة الأجنبية فمن أعظم المحرمات، وأشدها فسادا للدين " انتهى.

وكذا لا يجوز للرجال أن يستمعوا غناء النساء أو نشيدهن، سواء كان ذلك عن حضور واجتماع، أو كان بصوت مسجَّلٍ، وسواء كانت كلمات النشيد تحث على الخلق والفضيلة والقيم، أو كانت تدعو إلى الفتنة والرذيلة.

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "اللقاء الشهري" (٥٥/سؤال رقم ١٤) :

" رأيي أن هذا حرام: أن تظهر أصوات النساء عند الرجال الذي يجلسون يستمعون إليهن ويتلذذون بأصواتهن " انتهى.

بل إن الإشكال في سماع الأناشيد الدينية من الفتيات أو النساء، أن صاحبه يرى أن ذلك قربة إلى الله تعالى، ومنفعة للناس في دينهم، بل ربما زاد فرآه نوعا من الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله.

وقد سئل الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله عن: أقوام يقولون إن سماع الغناء بالدف والشبَّابة [الزمارة] حلال، ... وذلك يحضرهم النساء الأجنبيات، يخالطونهم في بعض الأوقات، ويشاهدونهن بقربهم في بعض الأوقات، وفي بعض الأوقات يعانق الرجال بعضهم بعضا، ويجتمعون لسماع الغناء وضرب الدف من الأمرد والذي يغني لهم، مصوبين رؤوسهم نحو وجه الأمرد، متهالكين على المغني والمغنى، ثم يتفرقون عن السماع بالرقص والتصفيق، ويعتقدون أن ذلك حلال وقربة، يتوصلون بها إلى الله تعالى، ويقولون: إنه أفضل العبادات!! فهل ذلك حرام أم حلال؟ ومن ادعى تحليل ذلك هل يزجر أم لا؟..

أجاب رضي الله عنه: لُيعلم أن هؤلاء من إخوان أهل الإباحة الذين هم أفسد فرق الضلالة، ومن أجمع الحمقى لأنواع الجهالة والحماقة، هم الرافضون شرائع الأنبياء، القادحون في العلم والعلماء، لبسوا ملابس الزهاد وأظهروا ترك الدنيا، واسترسلوا في اتباع الشهوات وأجابوا دواعي الهوى، وتظاهروا باللهو والملاهي؛ فتشاغلوا بما لم يكن إلا في أهل البطالة والمعاصي، وزعموا أن ذلك يقربهم إلى الله تعالى زلفى، [وأنهم] مقتدون فيه بمن تقدمهم من أهل الرشاد، ولقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى، وعلى عباده الذين اصطفى؛ أحبولةً نصبوها من حبائل الشيطان خداعا، واعجوبة من حوادث الزمان جلبوها خداعا للعوام وتهويشا لمناظم الإسلام ... فقولهم في السماع المذكور "إنه من القربات والطاعات " قول مخالف لإجماع المسلمين ...

وأما اباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والخلاف أنه أباح هذا السماع ...

وأما ما ذكر من سماعهم من الأمرد مع النساء الأجنبيات، واستباحتهم لذلك؛ فهو قطعا من شأن أهل الإباحة، ومن تخاليط الملاحدة، ولم يستجزه أحد من المسلمين من علمائهم وعبادهم وغيرهم.... " انتهى، والفتوى مطولة، نقلنا منها فقرات، فانظر فتاوى بن الصلاح (٢/٤٩٩-٥٠١) .

وانظر جواب السؤال رقم (١١٥٦٣) ، (٩٩٦٣٠) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>