ذهبت إلى بيت أهلها وأصبحت تخرج بدون إذن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي في زيارة لبيت أهلها في بلدنا الأصلي، وقد طلبت منها أن لا تخرج من البيت إلا بإذني وهي ترفض أن تأخذ الإذن مني وتخرج أين ما تريد وبعلم أهلها وبتشجيع منهم وهم الذين يوصلونها، وتقول بأني ليس لي عليها سلطان، فهل لكم من كلمة توجهونها لها ولأسرتها لعل الله يوصلها لقلوبهم. وللعلم فهي ذهبت زيارة لأهلها مغاضبة مع أطفالها الأربع وهي حامل بالخامس، فما الحل هل أطلقها وأرتاح أم ماذا؟ أيضاً: عندما كانت معي في بيتي في مدينة منتريال (كندا) ، فكانت تخرج من البيت بإذني، وفي مرة من المرات خرجت بدون إذني وفعلت أشياء بدون معرفتي، وعندما علمت غضبت لذلك وقلت لها: أنت طالق إذا تخرجي من البيت بدون إذني، والحقيقة: أني عندما علقت الطلاق على الخروج لم يكن يدور في بالي بيت أهلها ولم يكن في حسباني أنها سوف تكون في بيت أهلها بعد سنة، فهل يقع خروجها من بيت أهلها تحت تعليقي الطلاق على الخروج من البيت بدون إذن؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن خرجت دون إذنه، كانت عاصية ناشزا، تسقط نفقتها، وتأثم بذلك. لكن يستثنى حالات الاضطرار، وقد مثّل لها الفقهاء بأمثلة، منها: إذا خرجت لشراء ما لا بد منه، أو خافت من انهدام المنزل، ونحو ذلك.
انظر: "أسنى المطالب مع حاشيته" (٣/٢٣٩) .
قال في "مطالب أولي النهى" (٥/٢٧١) : "ويحرم خروج الزوجة بلا إذن الزوج أو بلا ضرورة، كإتيانٍ بنحو مأكل ; لعدم من يأتيها به" انتهى.
ولا فرق في ذلك بين أن تكون الزوجة في بيت زوجها أو بيت أهلها، فليس لها أن تخرج إلا بإذنه، فإذا منعها وجب عليها امتثال ذلك، لأنها مأمورة بطاعة زوجها في غير المعصية، وقد جعل الله تعالى له القوامة عليها، وهو مسئول عنها.
ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في الخروج حتى لزيارة أهلها: ما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: (أتأذن لي أن آتي أبوي) رواه البخاري (٤١٤١) ومسلم (٢٧٧٠) .
قال العراقي في "طرح التثريب" (٨/٥٨) : "فيه: أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها " انتهى.
ولهذا نوصي الزوجة بتقوى الله تعالى، ومعرفة حق زوجها، ووجوب طاعته، وترك التمرد عليه، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (لَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ , لأَمَرْت النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ ; لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو أمرتُ أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها من عِظَم حقِّه، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قَتَب) .
قال الهيثمي: رواه بتمامه البزار وأحمد باختصار ورجاله رجال الصحيح. "مجمع الزوائد" (٤/٣٠٩) .
والقَتَب هو ما يوضع على البعير تحت الراكب.
كما نوصي أهلها بإعانتها على الطاعة، وتحذيرها من المعصية، وليحذروا من إعانتها على مخالفة زوجها، وعصيان أمره، فإن ذلك من إفسادها عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أفسد امرأة على زوجها فليس منا) رواه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٢٤) .
ثانيا:
لا ينبغي أن تتسرع في الطلاق، لا سيما مع وجود ما ذكرت من الأولاد، بل حاول أن تعالج هذه المشاكل في جو من الود والتفاهم، وأن تراعي حق زوجتك، وما لها من طول الصحبة معك، ولا يخفى عليك أن البيوت لا تسلم من مثل هذه المنغصات.
ثالثا:
قولك لزوجتك: أنت طالق إذا تخرجي من البيت بدون إذني، إذا كانت نيتك فيه منعها من الخروج في منتريال بدون إذنك، فلا يقع الطلاق إذا خرجت في بلدك الأصلي. وإن كانت نيتك عامة، وتريد منعها من أي خروج إلا بإذنك، فإن خرجت ولو في بلدك الأصلي بلا إذن، وقعت عليها طلقة واحدة.
وينظر جواب السؤال رقم (٨٢٤٠٠) للفائدة.
ونسأل الله تعالى أن يصلح حالكما، ويوفق بينكما، وأن يذهب عنكما نزغات الشيطان.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب