حكم دخول المرأة الانتخابات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة الدخول في الانتخابات العامة (البلدية - مجلس الشورى) ؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الذي عليه اتفاق أهل العلم أن المرأة لا يجوز لها تولي رئاسة الدولة الإسلامية أو الإمارة العامة، وقد جاء بذلك كتاب الله تعالى في قوله: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض) النساء /٣٤ فعموم هذه الآية يدل على أن القوامة حق للرجال على النساء، فإذا كانت المرأة لا تملك الولاية على زوجها في بيتها، فمن باب أولى أن لا تملك الولاية على غيره.
ومن السنة ما روى أبو بكرة أنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة) رواه البخاري في الصحيح وأحمد وغيرهما، وهو نص صريح في أن المرأة ليست أهلاً لأن تتولى الملك أو الإمارة أو الولاية العامة ولا يحل لقومها توليتها عليهم، لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب على المجتمع كما قال العلماء، والمعقول يدل على هذا المعنى الصحيح، فإن المشرع الحكيم قد راعى ظروف المرأة وما يعتريها من حالات أنثوية خاصة، هي من طبيعتها وخلقتها فجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل وهو سبحانه لا يظلم أحداً وهو (يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) فكيف يقال بتوليتها رئاسة الدولة والولايات العامة على الرجال؟
ثم ما تتمتع به المرأة من عواطف جياشه وانفعالات تفوق في كمها وكيفها ما يتمتع به الرجل، وما يتمتع به الرجل من قوة وصلابة وجلد، وتفرغ للمسؤوليات وإدارة شؤون الحياة، يجعل ذلك من المرجحات القوية لكفة الرجل في هذا المجال، وذلك مما يزيد ثقة وقوة بأنّ ما شرعه الله تعالى واختاره هو الحكمة البالغة والمصلحة العامة والرحمة بالخلق أجمعين.
ثم إن دخولها في هذه المجالس يعني اختلاطها بالرجال والجلوس معهم وربما لساعات طويلة والتحدث معهم، وأن تنظر إليهم وينظروا إليها وهذا كله مما حرمه الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته.
قال عز وجل: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) الأحزاب /٣٣.
فأمر أمهات المؤمنين وجميع المسلمات بالقرار في البيوت لما في ذلك من الحفظ والصيانة لهن وابتعادهن عن وسائل الفساد، لأن الخروج لغير حاجة قد يفضي إلى التبرج كما قد يفضي إلى شرور أخرى، كما روى الترمذي: أنه صلى الله عليه وسلم قال: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان) أي هي موصوفة بهذه الصفة ومن هذه صفته فحقه أن يستر، والمعنى أنه يستقبح ظهورها للرجل، قال في الصحاح: العورة كل خلل يتخوف منه.
(فإذا خرجت استشرفها الشيطان) قال الطيبي: أنها ما دامت في خدرها لم يطمع الشيطان فيها وفي إغواء الناس، فإذا خرجت طمع وأطمع، لأنها حبائله وأعظم فخوخه. (فيض القدير ٦/٢٦٦)
وقال عز وجل (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) النور /٣٠-٣١
وهذان الأمران المطلوبان (وهما غض البصر وحفظ الفرج) يستحيل تحققهما إذا اختلطت المرأة بالرجال كزميلة أو مشاركة في العمل.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: (فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) رواه مسلم.
والخلاصة: أن استقرار المرأة في بيتها وقيامها بما يجب عليها فيه من تدبيره وإدارة شؤونه والقيام بحق زوجها وأولادها بعد قيامها بحق الله تعالى هو الذي فيه صلاح مجتمعها وأمتها، وإن كان عندها فضل وقت فيمكنها أن تعمل في الميادين النسائية كتعليم النساء والتطبيب والتمريض وما أشبه ذلك، وهي بذلك تسد ثغرة في المجتمع وتعين على رقيه في كل مجال اختصاصه، وفقنا الله جميعاً لما يُحب ويرضى.
[الْمَصْدَرُ]
المرجع: مسائل ورسائل / محمد المحمود النجدي ص٤٠