للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلقها ولم يستخرج لها ورقة الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[طلقها زوجها وانتهت العدة ولم تستطع الإتيان بورقة من مركز إسلامي ولا اثبات الطلاق في محكمة البلد الذي انتقلت إليه، فهل يجوز لها الزواج؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله:

تطالب في البلد الذي انتقلت إليه بالفسخ نظرا لغياب زوجها وعدم ارسال النفقة، والفسخ يقوم مقام الطلاق. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ عبد الله بن جبرين

<<  <  ج: ص:  >  >>