للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يشتري بضائع مباحة من مؤسسة تبيع خموراً؟

[السُّؤَالُ]

ـ[في بلادنا مؤسسات حكومية تبيع مخلفات الأصناف من مواد غذائية ومنزلية وأقمشة وألبسة ومواد تنظيف إضافة لذلك الخمور - والعياذ بالله - ولكن قسم مبيع الخمور خارج المبنى الرئيسي وبمنعزل عن كافة الأصناف، علماً أن أسعار تلك المؤسسات أدنى بكثير من أسعار السوق.

سؤالي:

هل يجوز التعامل مع هذه المؤسسات أو ما شابه ذلك - وخاصة ذوي الدخل المحدود -؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لقد حرم الله تعالى شرب الخمر، وحرم تصنيعها وبيعها وشراءها، ولو كان البيع لغير المسلمين.

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: (إنَّ الله وَرَسولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَة والخِنْزِير وَالأَصْنَام) .

رواه البخاري (١٢١٢) ومسلم (١٥٨١) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة:

هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم؟

فأجابوا:

" لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها، كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه) ؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم (لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها) " انتهى.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (١٣ / ٤٩) .

وأما ما ورد في السؤال من شراء بضائع أخرى ممن يبيع الخمر , فلا حرج فيه، وقد قال الله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) البقرة/٢٧٥.

ولم يزل المسلمون يشترون المباح ممن يبيعه من الكفار والفساق مع كونهم يبيعون الحرام في أماكن أخرى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري من اليهود، وهم أكلة الربا، وأكلة أموال الناس بالباطل.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>