أدخل فيما سيصلحه التأمين شيئا قد تلف بحادث سابق
[السُّؤَالُ]
ـ[سيارتي كانت مصدومة من الخلف قبل سنة وأصلحتها، إلا شيئاً واحداً وهو عادم الدخان (الشكمان) ، ويقع على اليمين السيارة من الخلف (السيارة التيما ٢٠٠٥) . في السنة الحالية صدمت سيارتي مرة أخرى من الخلف، ولكن كان تأثير الصدمة متركزا على الجهة اليسار، لكن لا يعني أن الجهة اليمنى لم تتأثر بل تأثرت بحيث أن (الاسطب) كسر قليلاً ولم يعد يعمل، جاء المرور وحكم بأن الخطأ على الرجل الآخر بالكامل، ومن ثم تم تحويلي الى الورش لتسعير الأضرار وفعلاً تم تسعير الأضرار: (الحادث + الشكمان طبعاً) أنا الذي أشرت عليه، وبعد شهر تم صرف لي الشيك من قبل شركة التأمين , أنا كنت متأكد أن (الشكمان) لم يتضرر من الحادث الجديد إلا أن يشاء الله، كنت أنوي أن لا أشير إليه عند التسعيرة لكن أخي أمرني بذلك بحجة أن شركة التأمين لن يعطوك كامل المبلغ لتصلح السيارة، وأن أصلا السيارة لن تعود مثلما كانت عليه من قبل من الوكالة، وأن الحادث تسبب في تعطيلك حيث إني طالب في مدينة أخرى وكنت أذهب في سيارة لأن بها تصريح دخول وغيرها. بعد أن استلمت الشيك أصلحت السيارة لكن لم أصلح كل شيء، وأخذت بعض القطع القديمة كاللمبات من الاسطب التي لا زالت تعمل، ولا أعلم كم زاد المبلغ حيث إني لم أحسب قيمة القطع التي لم أصلحها، طبعاً أثناء تسعيري للحادث أمرني التأمين أن أذهب لمكان لتصوير السيارة، وأثناء ذهابي بنشر الكفر لي (مسمار) وقع بسبب مكان المحل حيث إن الطريق فيه تصليحات وتراب. الأسئلة هي: الآن أنا ندمان بسبب الشكمان لأني أخذت مالاً ليس من حقي أليس كذلك؟ لا أعرف ما العمل، هل أتصدق بقيمة الشكمان (حيث إني سمعت أنه إذا أعطيت الشركة فأني أعينها على الربا) أم أعطيه للشركة؟ سؤال بسيط: هل تدخل قيمة تصليح البنشر في الأضرار؟ . أحب أوضح نقطة مهمة: أني إلى الآن لم أحسب قيمة القطع التي لم أصلحها فلذلك لا أعرف هل المبلغ زاد أم لا. أعرف أني أطلت في السؤال لكن الله يعينكم وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
هذا السؤال يدل على حرصك واجتهادك في معرفة الحلال والحرام، وخوفك من أخذ المال بغير حق، وهذا من فضل الله عليك وتوفيقه لك، ونسأل الله تعالى أن يفقهك في دينه، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.
ثانيا:
إذا كان الحادث لم يؤثر على الشكمان تأثيرا ظاهرا، فليس لك أن تدخله في جملة ما يراد تصليحه، لأن التأمين إنما يتحمل ما تم إفساده في الحادث المعين، لا في غيره من الحوادث. فكان مقتضى الصدق والأمانة ألا تذكر إلا ما تضرر في هذا الحادث فقط.
ثالثا:
من وقع عليه حادث من الغير، وتضررت به مركبته فإنه يستحق أمرين:
١- إصلاح ما تضرر من المركبة.
٢- أن يأخذ فرق ما بين السيارة السليمة والتي جرى عليها الإصلاح، وهذا يغفل عنه كثير من الناس.
وإذا كانت السيارة تؤجر، فإن الجاني يتحمل أجرتها في مدة الإصلاح؛ لأنه بجنايته عطلها عن العمل والكسب.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (١/٢٢٦) : " لا نعلم خلافا في أن المتلف إن كان مثليا ضمن بمثله، وإن كان قيميا ضمن بقيمته. كما لا نعلم خلافا في أن تقدير القيمة يراعى فيه مكان الإتلاف " انتهى.
وفيها أيضا (٢٨/٢٣٣) : " لا يختلف الفقهاء في ضمان نقص الأموال بسبب الغصب، أو الفعل الضار، أو الإتلاف أو نحوها، سواء أكان ذلك النقص عمدا أم خطأ أم تقصيرا " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ليست المسألة مسألة قطع الغيار، بل قطع غيار وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصدمة، وهذا أمر ربما لا يتفطن له كثير من الناس، وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة المصدومة ولو كانت قد صلحت، وبين قيمتها غير مصدومة " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وعليه؛ فإن كان ما دفعه التأمين لا يزيد عما تستحقه، فلا يلزمك إرجاع ثمن إصلاح الشكمان إليه، وإن كان قد دفع إليك ما تستحق وزاد ما يقابل إصلاح الشكمان لزمك رد هذه الزيادة إلى الشركة.
رابعا:
إصلاح الإطار الذي تعطل لا يتحمله التأمين، إلا إذا ألزمك بالتصوير في مكان معين به ما ذكرت من التراب والإصلاحات.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب