للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقسيم تركة الوالدين بين الأبناء والبنات؟

[السُّؤَالُ]

ـ[مال الوالدين سيتم تقسميه على أربع أبناء ذكور وبنت واحدة. فما نصيب كل فرد في الميراث طبقًا للشريعة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا مات أحد الوالدين وكلاهما وليس في ورثتهما سوى أربعة أبناء وبنت فقط فسوف يتم تقسيم التركة بينهم بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يكون للبنت سهم واحد ولكل من الأبناء سهمان، فتقسم التركة على تسعة، للبنت منها سهم واحد، والأسهم الثمانية المتبقية للأبناء الأربعة، لكل واحد منهم سهمان، وذلك بعد أخذ نفقة تجهيز الميت وتكفينه وقضاء ديون الله وديون العباد المستحقة عليه وإخراج الوصية إذا أوصى قبل موته.

والدليل على ذلك قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/١١.

مثال يوضح هذا التقسيم: لو قُدِّر بعد تكفين الميت وقضاء ديونه ووصيته أن مقدار التركة تسعة آلاف (٩٠٠٠) مثلا، فيكون للبنت ألفٌ (١٠٠٠) ، ولكل ابن ضعفَ نصيبها أي ألفين (٢٠٠٠) .

أما إذا وجد مع الأولاد ورثة آخرون كأبي المتوفى أو أمه أو جده أو جدته، فيعطى هؤلاء نصيبهم ثم تقسم بقية التركة على الأبناء والبنت بالطريقة المذكورة.

تنبيه: في حال موت أحد الزوجين قبل الآخر فإن الحيَّ منهما يرث الميت. وفي الصورة المسئول عنها يكون نصيب الزوج إن ماتت الزوجة قبله الربع، ويكون نصيب الزوجة إن مات الزوج قبلها الثُّمُن.

وللأولاد المتبقي من التركة للذكر مثل حظ الأنثيين كما سبق بعد أن يأخذ الموجود من الزوجين نصيبه.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>