للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الصرافة والمتاجرة بالعملة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم في الصرافة للأوراق النقدية؟ هل الربح الناتج عن بيع عملة نقدية بعملة نقدية أخرى حسب سعر السوق جائز؟

أيضا ما الحكم إذا قمت على سبيل المثال بتحويل ألف ريال إلى اليورو، ثم مباشرة قمت بتحويلها إلى الدولار، ثم مباشرة قمت بتحويلها إلى ريال، وأصبح معي ألف وعشرة ريالات اعتمادا على السعر العالمي لصرف العملات؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الاتجار في العملات على الصفة التي ذكرتها جائز؛ بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد، فيجوز بيع الريال باليورو بشرط أن يتم الاستلام والتسليم في مجلس العقد، ويصح أيضاً تحويل اليورو إلى الدولار بعد ذلك بالشرط السابق، وبالتالي فالربح الذي ينتج من هذا البيع هو ربح جائز، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (١٥٨٧) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (١٣/٤٥٨) :

" يشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) " انتهى.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>