للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيع المحرم والمشكوك في تحريمه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا اعرف أن بيع الأشياء المحرمة لا يجوز، فإذا كان لدي دكان وأبيع فيه أنواع الشوربة ومعجون الأسنان ...الخ وبعض هذه الأشياء تحوي في مكوناتها على أشياء محرمة أو فيها شك، فهل بيعي لها يعتبر معصية؟ وشكرا]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز بيعها لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، كما روى ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ. " رواه الإمام أحمد ٢٥٤٦، أما المشكوك فيه فالأولى تركه إبراءً للذمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ.. رواه مسلم ٢٩٩٦. والله الموفق

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>