للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحويل المال من عملة إلى عملة أخرى

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى، مثلاً أقبض راتبي بالريال السعودي، وأحوله للريال السوداني، علماً بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا رباً؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى، ولو تفاوت العوضان في القدر؛ لاختلاف الجنس، كما في المثال المذكور في السؤال، لكن بشرط التقابض في المجلس، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى اللجنة الدائمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>