ـ[هل يجوز نقل الناس في السيارة بالمقابل بدون رخصة سيارة أجرة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
نعم، يجوز للإنسان أن يحمل غيره على دابته أو سيارته إلى مكان معين، بأجرة يتفقان عليها عند العقد.
قال في "فتح القدير"(٩/٨٣) : "ويجوز استئجار الدواب للركوب والحمل ; لأنه منفعة معلومة معهودة " انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية"(١/٣٠٢) : " إجارة وسائل النقل الحديثة: لم يتعرض الفقهاء الأقدمون لبيان أحكام استئجار وسائل النقل الحديثة من سيارات وطائرات وسفن كبيرة , وإنما تعرضوا لاستئجار الدواب والأشخاص والسفن الصغيرة. ويمكن تطبيق أحكام إجارة هذه الأشياء على وسائل النقل الحديثة , وإذا كان هناك اختلاف في بعض الأحوال , كاختلافهم في تعيين الراكب , فإن هذا يرجع فيه إلى العرف. فلا فرق بين شخص وآخر في استئجار سيارة أو طائرة , بخلاف الدابة , فإنها تتأثر بالأشخاص ضخامة ونحافة - وأما ما يصحبه الراكب من المتاع فمرجع ذلك إلى الشرط. فإن لم يكن فالحكم العرف. وأما استحقاق الأجرة , سواء على نقل الأشخاص أو الأمتعة , فالمرجع أيضا إلى الشرط. وإلا فالعرف " انتهى بتصرف.
وكون الإنسان لا يملك رخصة سيارة أجرة، لا يمنع من جواز أن يحمل غيره بأجرة كما سبق، لأنه مالك للعين ولمنفعتها وله أن يتصرف فيها بالبيع والإجارة وغيرها.