للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل له أن ينقل الناس بسيارته الخاصة بأجرة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز نقل الناس في السيارة بالمقابل بدون رخصة سيارة أجرة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نعم، يجوز للإنسان أن يحمل غيره على دابته أو سيارته إلى مكان معين، بأجرة يتفقان عليها عند العقد.

قال في "فتح القدير" (٩/٨٣) : "ويجوز استئجار الدواب للركوب والحمل ; لأنه منفعة معلومة معهودة " انتهى.

وفي "الموسوعة الفقهية" (١/٣٠٢) : " إجارة وسائل النقل الحديثة: لم يتعرض الفقهاء الأقدمون لبيان أحكام استئجار وسائل النقل الحديثة من سيارات وطائرات وسفن كبيرة , وإنما تعرضوا لاستئجار الدواب والأشخاص والسفن الصغيرة. ويمكن تطبيق أحكام إجارة هذه الأشياء على وسائل النقل الحديثة , وإذا كان هناك اختلاف في بعض الأحوال , كاختلافهم في تعيين الراكب , فإن هذا يرجع فيه إلى العرف. فلا فرق بين شخص وآخر في استئجار سيارة أو طائرة , بخلاف الدابة , فإنها تتأثر بالأشخاص ضخامة ونحافة - وأما ما يصحبه الراكب من المتاع فمرجع ذلك إلى الشرط. فإن لم يكن فالحكم العرف. وأما استحقاق الأجرة , سواء على نقل الأشخاص أو الأمتعة , فالمرجع أيضا إلى الشرط. وإلا فالعرف " انتهى بتصرف.

وكون الإنسان لا يملك رخصة سيارة أجرة، لا يمنع من جواز أن يحمل غيره بأجرة كما سبق، لأنه مالك للعين ولمنفعتها وله أن يتصرف فيها بالبيع والإجارة وغيرها.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>