عنده شركة استيراد وتصدير ومجبر على التأمين على البضائع
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي شركة استيراد وتصدير وبالنسبة للشركة فإنه يجب دفع تأمين على كل السلع المصدرة والمستوردة من المغرب. فما العمل؟ حيث إنه ليس لدينا شركات إسلامية. وهل يجوز التأمين عن سعر الصرف أو عن خطر عدم أداء الزبون ثمن السلعة أو تأمين على السلعة نفسها في حالة أخذها إلى المعرض؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
التأمين التجاري حرام، لما فيه من القمار والغرر الفاحش، فالدافع لشركة التأمين يكون مخاطراً، إما أن يخسر الأموال التي دفعها، وإما أن يأخذ أكثر منها، وهذا هو القمار (الميسر) الذي حرمه الله عز وجل في القرآن: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ) المائدة/٩٠، ٩١، وقد أفتى العلماء المعاصرون بحرمة التأمين التجاري لأنه من أنواع الميسر، فقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة"(١٥/٢٩٧) :
"أ- لا يجوز للمسلم أن يؤمّن على نفسه ضد المرض، سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة.
ب – لا يجوز أن يؤمّن المسلم على النفس أو على أعضاء الجسد كلا أو بعضا، أو على المال أو الممتلكات أو السيارات أو نحو ذلك، سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أم بلاد الكفار؛ لأن ذلك من أنواع التأمين التجاري، وهو محرم لاشتماله على الغرر الفاحش والمقامرة" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:"التأمين معناه أن الشخص يدفع إلى الشركة شيئا معلوما شهريا أو سنويا من أجل ضمان الشركة للحادث الذي يكون على الشيء المؤمَّن.
ومن المعلوم أن الدافع للتأمين غارم بكل حال، أما الشركة فقد تكون غانمة، وقد تكون غارمة، بمعنى أن الحادث إذا كان كبيرا أكثر مما دفعه المؤمِّن صارت الشركة غارمة، وإن كان صغيرا أقل مما دفعه المؤمن أو لم يكن حادث أصلا صارت الشركة غانمة، والمؤمِّن غارم.
وهذا النوع من العقود أعني العقد الذي يكون الإنسان فيه دائرا بين الغُنْم والغُرْم، يعتبر من الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه، وقرنه بالخمر وعبادة الأصنام.
وعلى هذا؛ فهذا النوع من التأمين محرم. ولا أعلم شيئا من التأمين المبني على الغرر يكون جائزا، بل كله حرام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الغرر) " انتهى نقلا عن "فتاوى علماء البلد الحرام "(ص ٦٥٢، ٦٥٣) .
وإذا اضطررتم إلى دفع التأمين ثم حصل حادث فيجوز لكم أن تأخذوا من شركة التأمين بمقدار الأقساط التي دفعتموها، وما زاد عنها فلا تأخذوه، فإن ألزموكم بأخذه فإنك تتبرعون به في أوجه الخير.