للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مصاب بسلس مذي ويضع لاصقا فهل يلزمه تغييره لكل صلاة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مصاب بسلس المذي وبصراحة وجدت طريقة أراحتني كثيرا من غسل الثياب وتطهيرها وهي أنني - أكرمكم الله - أضع قطعه صغيره من شريط لاصق على راس الذكر وإذا أردت التبول نزعتها وعند الانتهاء أضع غيرها وسؤالي هو هل يجب علي أن أنزعها عندما تتلوث بالمذي عند الصلاة لأنه يشق على تغييرها قبل كل صلاة وإذا صليت وكان على الشريط اللاصق مذي هل بطل صلاتي وهذه الطريقة بالفعل أراحتني وخصوصا عندما أذهب إلي الجامعة وخارج المنزل؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

من به سلس بول أو مذي يلزمه أمران:

الأول: أن يغسل المحل ثم يتحفظ بقطعة قماش أو منديل يمنع انتشار البول أو المذي.

الثالث: أن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة إن خرج منه شيء.

ولا يلزمه أن يجدد غسل المحل والعصابة لكل صلاة، إلا إذا فرط في التحفّظ.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (١/٢٠٦) : " (والمبتلى بسلس البول , وكثرة المذي , فلا ينقطع , كالمستحاضة , يتوضأ لكل صلاة , بعد أن يغسل فرجه) وجملته أن المستحاضة , ومن به سلس البول أو المذي , وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته , عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث , وشدّه والتحرّز من خروج الحدث بما يمكنه" انتهى.

وقال في "شرح منتهى الإرادات" (١/١٢٠) : "يلزم كل من دام حدثه من مستحاضة , ومن به سلس بول , أو مذي , أو ريح , غسل المحل الملوث بالحدث , لإزالته عنه، وتعصيبه: أي فعل ما يمنع الخارج حسب الإمكان، من حشو بقطن , وشدّه بخرقة طاهرة ... ولا يلزمه إعادتهما، أي: الغسل والعصب لكل صلاة إن لم يفرّط , لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز منه ... ويتوضأ مَنْ حدثه دائم لوقت كل صلاة إن خرج شيء" انتهى بتصرف واختصار.

وبعض الفقهاء لا يرى وجوب العصب وشد الخرقة.

قال الحطاب المالكي رحمه الله: " واستحب في المدونة أن يدرأ ذلك بخرقة. قال سند: ولا يجب ; لأنه يصلي بالخرقة وفيها النجاسة كما يصلي بثوبه. قال سند: هل يستحب تبديل الخرقة؟ قال الإبياني: يستحب له ذلك عند الصلاة ويغسلها، وعلى قول سحنون: لا يستحب، وغسل الفرج أهون عليه من ذلك " انتهى من "مواهب الجليل" (١/١٤٣) .

وحيث إنك تضع شريطا لاصقا يمنع انتشار المذي، فهذا تحفّظ مناسب، ولا يلزمك تغيير الشريط لكل صلاة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>