للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتعاقد على دورات تدريبية ثم يتعاقد مع المحاضر وصاحب القاعة

[السُّؤَالُ]

ـ[أقوم بعمل دورات تعليمية وتدريبية للموظفين، وأقوم بعرض الدورات المقترحة، وأستلم من الشركات قائمة المتقدمين والمبالغ كاملة، ثم أقوم بالاتفاق مع المحاضر - الذي لا يعمل معي - وأدفع مستحقاته وتكاليف قاعة التدريس من المبالغ المستلمة؟ فما حكم ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

الإشراف على إقامة الدورات التعليمية والتدريبية بالطريقة التي ذكرتها وأخذ الأجرة مقدماً، لا حرج فيه، وهذا النوع من الإجارة يسميه العلماء: "إجارة عين موصوفة في الذمة"، وهي التي يكون المقصود فيها العمل المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر، من غير اشتراط أن يقوم بالعمل شخص معين، وقد اتفق العلماء على جواز تقديم الأجرة كلها، بل بعضهم – كالشافعية – يوجب ذلك، ويجعله شرطاً لجوازها.

والله أعلم.

انظر "الموسوعة الفقهية" (٣٢/٢٨٦-٢٨٧) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>