للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل عليها زكاة في أجرة المنزل؟

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل استأجر بيت زوجته بـ (٧٠) ألف درهم على حساب جهة العمل، ويخصم من راتبه ٢٤ ألف درهم، السؤال: هل المبلغ الذي تأخذه الزوجة عليه زكاة، علما أن الزوج والزوجة يسكنون هذا البيت؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نعم، تجب الزكاة في الأجرة التي تأخذها الزوجة، إذا مَرّت عليها سنة كاملة، فتحسب سنة من حين عقد الإجارة، وفي نهاية السنة تخرج زكاتها أو زكاة ما تبقى منها إن بلغ نصاباً، ٢.٥ بالمائة، فإن أنفقتها كلها ولم تدخر منها شيئا، فلا زكاة عليها.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين كما في "مجموع الفتاوى" (١٨/السؤال ١١٠) :

ما حكم زكاة المال العائد للشخص من الشقق المؤجرة، بحيث إن المبلغ للشقة الواحدة لا يملكه الشخص دفعة واحدة، بل يكون على دفعات مرتين أو ثلاثاً؟

فأجاب:

"كل الأجر التي يستلمها الإنسان شيئاً فشيئاً إن أنفقها من حين استلامها فلا زكاة فيها، ما لم يكن قد تم الحول على العقد.

مثال ذلك: رجل أجر الشقة بعشرة آلاف، تمت السنة، فقبض عشرة آلاف، فإنه يزكيها، لأنه تم عليها الحول.

ورجل آخر أجر شقة بأجرة مقدمة - يعني يسلمها المستأجر عند العقد - فأخذها ثم أنفقها، فهذه ليس فيها زكاة؛ لأنه لم يحل عليها الحول، ومن شرط وجوب الزكاة أن يتم الحول عليها.

أما الشقة نفسها فليس فيها زكاة؛ لأن كل شيء أعد للأجرة لا زكاة فيه: من عقار، أو سيارات، أو معدات، أو غير ذلك، إلا الحلي من الذهب أو الفضة، ففيه الزكاة على كل حال إذا بلغ النصاب " انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>