للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاتل خطأ هل يرث من المقتول؟

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل قتل أخاه خطأ بحادث سيارة، فهل يرث منه أم لا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

القاتل المتعمد لا يرث المقتول، وهذا محل إجماع بين العلماء؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْقَاتِلُ لا يَرِثُ) رواه الترمذي (٢١٠٩) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (١٧١٣) . وقال الترمذي عقبه: " ... وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْقَاتِلَ لا يَرِثُ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ " انتهى.

وأما القاتل خطأ ففيه خلاف، ورجح بعض أهل العلم أنه يرث المقتول، لكن لا يرث من ديته – في حال دفع الدية – وإنما يرث من بقية تركته.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " القول الراجح في مسألة القتل: أنه إذا تعمد الوارث قتل مورثه عمدا لا شك فيه، فإنه لا يرث. وإن كان خطأ فإنه يرث، ولكن هل يرث من الدية التي سيبذلها؟ لا يرث؛ لأن الدية غرم عليه، وقد جاء في حديث رواه ابن ماجه: (أنه يرث من تلاد ماله) يعني قديمه، فيرث من المال، لا من الدية " انتهى من "الشرح الممتع" (١١/٣٢١) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>