للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استعمل هاتف الشركة لإجراء مكالمات خارجية فماذا يلزمه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالب عمري ١٩ سنة، منذ سنتين تقريبا كنت أعمل في مكان الاستقبال في شركة ما, وأحيانا كنت أستعمل هاتف الشركة من دون إذن لإجراء مكالمات خارجية , فكيف أتوب من ذلك؟ وكان نائب المدير في الشركة قد طلب مني رخصتي (رخصة القيادة) وعرفت أنه يطلب ذلك ليستورد سيارات من الخارج تحت اسمي, ولم يأخذ إذني في ذلك أيضا, ولم يكن ذلك في شروط العمل. وبكوني طالبا ليس عندي دخل إلا أن يعطيني أبي مصروفا, لأرد ذلك المال (حق المكالمات) ولا أدري حتى كم تكلف.... فما العمل في هذه القضية التي تؤرقني!!!! هل يجوز لي القول إنه بفعلته تلك نكون متساويين؟ لا أرد إليه ولا يرد إلي؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

لا يجوز للموظف أن يستعمل أجهزة الشركة لأغراضه الشخصية دون إذن، لا سيما إذا كان يترتب على ذلك كلفة أو استهلاك، كاستعمال الهاتف، والطابعة، ونحو ذلك.

ولا شك أنك أخطأت باستعمال الهاتف لإجراء مكالمات خارجية، والواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى، بالندم على ما فعلت، والعزم على عدم العود إليه، والتحلل من صاحب الشركة، برد قيمة المكالمات إليه، أو إخباره وطلب العفو منه. ولا يلزم إخباره، بل يكفي إيصال المال إليه ولو بدون علمه، كإيداعها في حسابه.

لما روى البخاري (٢٤٤٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ) .

قال النووي رحمه الله: " قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها: أن يقلع عن المعصية. والثاني: أن يندم على فعلها. والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته.

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكّنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها " انتهى من "رياض الصالحين" ص ٣٣.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ... فإذا سرقتَ من شخصٍ أو من جهة ما سرقةً: فإن الواجب عليك أن تتصل بمن سرقت منه وتبلغه وتقول إن عندي لكم كذا وكذا، ثم يصل الاصطلاح بينكما على ما تصطلحان عليه، لكن قد يرى الإنسان أن هذا الأمر شاق عليه وأنه لا يمكن أن يذهب مثلاً إلى شخص ويقول أنا سرقت منك كذا وكذا وأخذت منك كذا وكذا، ففي هذه الحال يمكن أن يوصل إليه هذه الدراهم - مثلاً - من طريق آخر غير مباشر، مثل أن يعطيها رفيقاً لهذا الشخص وصديقاً له، ويقول له هذه لفلان ويحكي قصته ويقول أنا الآن تبت إلى الله - عز وجل - فأرجو أن توصلها إليه.

وإذا فعل ذلك فإن الله يقول: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) الطلاق / ٢، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) الطلاق / ٤ " انتهى من " فتاوى إسلاميَّة " (٤/١٦٢) .

ثانيا:

إذا لم يكن لديك المال الآن، فإنه يبقى دَيْناً في ذمتك، ومتى تمكنت من سداده وجب عليك ذلك. وإذا جهلت قيمة المكالمات على وجه التحديد، فاعمل بالاحتياط، وادفع ما يغلب على ظنك أنك تبرأ به، إلا إن اصطلحت مع صاحب الشركة على مبلغ معين.

ثالثا:

لك أن تطالب صاحب الشركة بتعويض عن استخدام اسمك لاستيراد السيارة؛ لأن حق الاستيراد يعتبر من الحقوق المالية التي يجوز الاعتياض عنها.

وحينئذ يمكن إجراء المقاصّة بين ما لك، وما عليك، وقد يكون ما لك عند الشركة أكثر مما عليك، أو العكس، كما يمكن إجراء المصالحة على جعل هذا في مقابل هذا.

ولا يجوز أن تجعل ما عليك في مقابل ما لك دون إخبار صاحب الشركة؛ لأن إعطاءك رخصة القيادة لنائب المدير قد يحمل على أنه تبرع منك، فلا تكون الشركة مطالبة بشيء تجاهك في هذه المسألة، وأما أنت فيلزمك دفع قيمة المكالمات من غير شك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>