للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتفق مع الزبون على قيمة العقد وربحه ثم يشتريه نقداً ويقسطه عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[منذ فترة وأنا أبيع بالتقسيط. وطريقتي هي: يأتيني المشتري، أو يهاتفني عبر الجوال بسؤاله لي عن التقسيط، وأخبره بأننا نقوم بالتقسيط، ويسأل عما نقسطه، ويجيب أنه يرغب في سلعة، نقوم بتصفية مبلغ من المال كقوله: " أرغب في خمسة آلاف ريال ". أقول له: بأنني سأبيعك سلعة كذا بالتقسيط، وتصبح عليك بقيمة كذا، وقسط قدره كذا، فإن وافق: ذهبت واشتريت السلعة، وبعد امتلاكها عن نفسي: فهو بالخيار، إما أن يقبل أو يرفض، وإن وافق: أتيته بالعقد، وطلبت عليه كفلاء، وبعد توقيع العقد: أقوم بتسليمه الفاتورة الخاصة بالشراء - فاتورة ما اشتريناه من سلعة - التي تمكنه من استلام ما بعناه إياه، أو إعادة بيعه إن رغب بذلك على صاحب المؤسسة، أو من رغب، وليس البيع علينا. هل هذه الطريقة فيها شيء من الحرام؟ وإذا كان فيها شيء من الحرام: فما هي الطريقة الصحيحة التي ليس فيها شيء؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذه المعاملة محرمة، وسبب تحريمها:

١- أنك تبيع السلعة وأنت لم تنقلها من عند من باعها لك، وقد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) رواه أبو داود (٣٤٩٩) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

٢- أنك تربح فيما لم يدخل في ضمانك، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن ربح ما لم يُضمن) رواه الترمذي (١٢٣٤) وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (١٣٨٦) .

٣- أن كثيراً من المشترين في هذه الصورة يبيعون السلعة للطرف الأول (وهو من باعها لك) فتكون المعاملة بهذه الطريقة صورة من صور بيع العينة، وهو محرم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولأنه حيلة على الربا.

والذين يجيزون هذه المعاملة يشترطون لها شرطين:

١- أن تقبض السلعة، وتكون في ضمانك، وتنقلها من مكانها.

٢- أن لا تبيعها قبل تملكها.

وإذا كان الشرط الثاني متوفراً في معاملتكم: فإن الشرط الأول مفقود، واختلال أحد الشرطين يجعل المعاملة من المحرمات.

وقد بينَّا هذا في جواب السؤال رقم: (٣٦٤٠٨) فلينظر.

وفي جواب السؤال رقم (١٠٩٥٨) تجد فتوى لعلماء اللجنة الدائمة في تحريم هذه المعاملة.

ونسأل الله أن يوفقكم لمرضاته، وأن ييسر لكم العمل الطيب، والكسب المبارك.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>