للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنظيف حفاظات الطفل لا ينقض الوضوء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يبطل الوضوء إذا قمت بتنظيف بول الطفل وحفاظاته؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يبطل الوضوء بتنظيف بول الطفل وحفاظته، وذلك لأن مس النجاسة لا ينقض الوضوء، لكن يجب غسل النجاسة عند إرادة الصلاة.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء":

" لا ينتقض الوضوء بغسل النجاسة على بدن المتوضئ أو غيره " انتهى.

"مجلة البحوث الإسلامية" (٢٢/٦٢) .

وفي "فتاوى الشيخ ابن باز" (١٠/١٣٩) :

" ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية كل ذلك لا ينقض الوضوء، لكن إذا كان في البلاط نجاسة ووطئتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوء، لكن على كل منهما أن يغسل رجله إذا وطئها وهي رطبة، أو في رجله رطوبة.

وملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوء، ولكن على من لمسها وهي رطبة أن يغسل يده، وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه يغسل يده " انتهى.

وقال الشيخ ابن باز أيضاً (١٠/١٤١) :

" أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء، ولكن يغسل ما أصابه" انتهى.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المرأة إذا وضأت طفلها وهي طاهرة هل يجب عليها أن تتوضأ؟

فأجاب:

" إذا وضأت المرأة طفلها أو طفلتها ومست الفرج فإنه لا يجب عليها الوضوء، وإنما تغسل يديها فقط، لأن مس الفرج لغير شهوة لا يجب الوضوء، ومعلوم أن المرأة التي تغسل أولادها لا يخطر ببالها الشهوة، فهي إذا وضأت الطفل أو الطفلة فإنما تغسل يديها فقط من النجاسة التي أصابتها ولا يجب عليها أن تتوضأ " انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١١/٢٠٣) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>